ولكنه يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور الأول عدم تغيره أي الماء الاستنجاء في أحد الأوصاف الثلاثة لأن المتغير بها في الحقيقة من الأعيان النجسة قليلا كان أو كثيرا كان ماء الاستنجاء أو غيره فلا معنى لتوهم طهارته ولا أقل من دعوى الانصراف عنه كما يشير إليه في اخباره ان الماء أكثر من القذر فإنه نص في ان المتغير نجس بلحاظ أكثرية القذر عن الماء مضافا إلى الإجماع من القائلين بالطهارة على الشرطية وعليه فلا يلاحظ النسبة حتى يقال بأنها أعم من وجه حتى يلاحظ الترجيح وذلك لما قلنا بأنه من الأعيان النجسة الغير القابل للطهارة إلَّا بذهاب عقد وضعه مضافا إلى ان ذلك يوجب إجمال المخصص في الماء القليل الذي قلنا بأنه يتنجس بملاقات النجاسة ففي الزائد من غير المتغير يجب التمسك بعموم العام ثم العجب ممن توهم اشتراط زيادة الماء بعد الغسل حتى يستكشف عدم النجاسة ولعمري ان هذا من غرائب الفقه فإنه على حسب انفهام العرفي فأين الكيل والميزان في البيت التخلية ثم أين يزان إذ يتلف الماء بالتحولات ثم لا ريب في زيادة الوزن قهرا بالدقة العقلية فأين الفقه وتلك الاحتمالات السوفسطائية الثاني عدم وصول نجاسة إليه من الخارج وهذا الشرط في الحقيقة تخصص لا التخصيص إذ ماء الاستنجاء هو الماء الذي لاقى النجو أو نجاسة النجو وعليه فلو ضم النجاسة الخارجية لا يصدق وصول الماء إليها انه ماء الاستنجاء فمن تلك الجهة أشار الشيخ قده بان الشرط كاستثناء المنقطع وعليه فمع إجماع القوم على الشرط فلو أشكل فيه فيكون كما قلنا في الشرط الأول يكون المخصص مجملا فيجب التمسك بالعام في الزائد عن لزوم التخصيص كما لا يخفى ثم ان النجاسة الخارجية المتصورة في المقام على أنحاء كثيرة لا وجه لتعرضها في المقام فإنه خارج عنه جدا الثالث عدم تعدى الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء كما إذا كان حال الإنسان من جهة ضعف مزاجه أو فساد بطنه من الأرياح الفاسدة ولينة طبعه كحال طفل يشد في الخرقة وعليه عند التعدي الفاحش والسراية إلى الحواشي النجو وأطرافه فيكون خارج المتعارف فيكون نصوص الباب منصرفة عنه ولا أقل من