< فهرس الموضوعات > في حكم القطرات الواقعة في الإناء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في شرائط طهارة ماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > إفراغ ماء الذي يصب فيه حتى في الأخيرة فضلا عن الثانية اما الأولى فواضح لملاقاة النجاسة واما الثالثة فضلا عن الثانية فلا وجه لتفريغه الا نجاسته لكنه كما ترى فان التفريغ أعم من النجاسة لوجود القذارة العرفية وتنفر الطبائع عنها ألا ترى أنهم لا يراعون بما قرره الشارع بل يغسلون أزيد بما قرر لان ذلك ليس الا للقذارة وتنفرهم ولا أقل من احتمال ذلك فيسقط عن الدلالة واما رواية ابن سنان فلا دلالة فيها حيث ان عدم رفع الحدث أعم من النجاسة كما في الغصب ونحو رواية دعائم حيث دل على وجوب العصر فيما لا يخرج الغسالة إلا به فإنه مع ضعف سنده يحتمل شرطية العصر لإخراج عين النجاسة المنى ولا أقل من احتمال ذلك فلا يبقى عليه فيه دلالة ولكن من جهة ذهاب جماعة نظرا إلى تلك الأدلة وغيرها إلى لزوم الاجتناب فالاجتناب هو الأحوط كما ذهب الماتن قده . مسئلة 1 - لا إشكال في القطرات تقع عند الغسل في الماء الذي يغتسل به في رفع الحدث الأكبر فكيف بأصغره ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر حيث ان تلك القطرات يستهلك في الماء لا يعد صدق الغسل والاغتسال والوضوء والتوضي به عرفا كما أشرنا في ما مضى ويدل مضافا إلى ذلك إجماعهم عليه من الفريقين حتى بعدم جواز رفع الحدث به فكيف من القائل بالجاز كما يدل عليه نصوص كثيرة أيضا نحو رواية فضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء قال لا بأس هذا مما قال الله تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » فإنه نص في عدم الضرر خصوصا مع التعليل بنفي العسر والحرج ونحو رواية الشهاب في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسده فينضح الماء من الأرض في الإناء فقال عليه السّلام انه لا بأس به ونحو تلك الحديث رواية عمر إلى غير ذلك مما يدل على عدم الضرر فيها أبدا . مسئلة 2 - قد عرفت فيما سبق قيام الإجماع مضافا إلى النصوص الخاصة على طهارة ماء الاستنجاء حتى في الغسلة المزيلة حتى من القائل بأن ماء الغسالة نجس