كما في الاستنجاء مضافا إلى سائر الأخبار الواردة في موارد المختلفة نحو رواية الواسطي عن مجتمع الماء الحمام واستعماله قال عليه السّلام لا بأس به مع انه لا ينفك عن إزالة النجاسة به وملاقاته لها ولعمري ان ذلك بمراحل من الوضوح ونحو رواية محمّد بن مسلم في غسل الثوب في المركن حيث قال اغسله في المركن مرتين وان غسلته في الجاري فمرة واحدة فإن بنجاسة الغسلة الأولى صار المركن نجسا فكيف يطهر بالثانية فيكون المركن كالمقعد ونحو رواية المنقول عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله بأمره بتطهير المسجد عن بول الأعرابي بصب ذنوب من الماء عليه بعد حمله على ذهاب عينه بنفس الأرض كما هو شأن ارض الرخوة والا كيف يأمر صلَّى الله عليه وآله بتطهير المسجد بما لا يزيده الا نجسا بل كان حراما لان تنجيس المسجد حرام فان بصب الماء يزيد في سعة النجاسة بالبداهة وهي نجاسة أخرى وتنجيس آخر فيكون حراما فلا بدان يقال انه بعد بوله وزوال عينه بالأرض صار الأرض متنجسا وبصب الماء عليه صار طاهرا وذلك واضح ونحو ما ورد في صب الماء على الثوب من بول الصبي بعد وضوح صيرورته متنجسا وانعدام عين البول فيه والا فكيف يكون الثوب طاهرا مع انه لو شك فلا مانع من استصحاب طهارته إذ الماء كان قبل الملاقاة بعد إزالة العين طاهرا ثم بعد وصوله إلى المحل وانفصاله عنه نشك في نجاسته كما هو المفروض فلا مانع من استصحابه كما لا يخفى مضافا إلى جعل مثل ذلك الحكم النجس مناف لحكمة الشريعة السهلة السمحة وذلك غير مرتبط بالقضية الحقيقية الممنوعة عندنا إجرائها في الأحكام كما حررنا في المحاكمات طبع قم المحروسة ولذا استدل الإمام عليه السّلام بقاعدة الحرج على عدم البأس في القطرات المترشحة من بدن المغتسل وغيره على الماء المغتسل هذا فتلخص ان غير الغسلة المزيلة طاهر واما الذي استدل الخصم به فهو ضعيف في الغاية نحو رواية عيص فان مع القطع النظر عن سنده الذي أخدش فيه انه نص ان في الطشت بول أو قذر ونحن قلنا ان الغسلة المزيلة نجس ولا أقل من احتمال ذلك فلا يبقى بناء عليه فيه دلالة على المدعى ونحو رواية عمار الواردة في الكوز والإناء الذي كان قذرا وبيان كيفية تطهيره من