لمخالفة العامة إلى غير ذلك من المرجحات وعليه لا يجوز استعماله في رفع الحدث وكذلك لا يجوز استعمال ماء الاستنجاء أيضا في الوضوء والغسل المندوبين هذا واما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء كغسالة الثياب كما في رواية ابن سنان أو غسالة البدن عن النجاسة وأمثال ذلك فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل إجماعا بقسميه بل انه مستفيضة مضافا إلى رواية ابن سنان لكنه ينبغي أن يجعل المسئلة من فروعات الغسالة إذ مع عدم الزوال أو إضافتها فلا يجوز بلا كلام ومع العدم من فروعاته مع عدم صدق الاستنجاء عليه حتى يقال اما تعبدا أو قاعدة نعم وفي طهارته ونجاسته خلاف ولذلك قال قده والأقوى ان ماء الغسلة المزيلة للعين نجس وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب فاعلم ان في طهارة الغسالة الحاصلة من رفع الخبث غير الاستنجاء ونجاسته اختلاف عظيم يصعب الجمع بين مختلفاته حتى انتهى أقوالهم إلى الستة كما في مفتاح الكرامة قده بل عشرة كما عن الجواهر قده لكنه يجب أن يعلم ان تلك المسئلة مبنية أو لا على انفعال ماء القليل والا لو قلنا بعدمه لا يبقى لها مجال أبدا كما انه بناء على انفعاله بالملاقاة أيضا تكون المسئلة مبينة على عدم حصول التغير بالملاقاة والا لا إشكال في النجاسة بلا كلام من أحد كما ان محل الكلام أيضا أعم من كون الماء واردا عليها أو العكس فإذا عرفت تلك الأمور فأقول ان الحق الذي لا ينبغي التعدي عنه هو صحة القول بالتفصيل بان ماء الغسالة المزيلة للعين نجس كما هو المشهور بين القدماء بل المتأخرين أيضا إذ من البديهي ان غسلة المزيلة للعين لا تكون مطهرة للمحل وعليه حالها نحو ما يزيل النجاسة عينها عن المحل نحو الخرقات والمناديل والأخشاب وأمثال ذلك وعدم احتسابها في عدد الأغسال فيما يعتبر فيه مضافا إلى كفاية عمومات الدالة على نجاسة ماء القليل بملاقات النجاسة ولو لم يتغير كما هو التحقيق عندنا وقد تقدم وليست منحصرة في مفهوم الصحيحة حتى يخدش فيه مع ان الخدشة في عمومه بدعوى ان نقيض سالبة الكلية موجبة جزئية فلا يدل على انفعال مطلق ماء القليل كما ترى ناش عن قلة التأمل