الخبث أيضا كسائر أقسام المياه الطاهرة كما لا يخفى نعم بناء على العفو يشكل لكنه قد تقدم بأنه لا معنى لتوهم العفوية فان ظاهرها بل صريحها بأنه طاهر فعليه يرفع الخبث بلا ريب ولكن هل يجوز استعماله في رفع الحدث أصغرا كان أو أكبرا أو لا وجوه والحق عدم جوازه فيه بناء على العفوية واما بناء على الطهارة فالأقوى أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث مطلقا أكبرا كان أو أصغر كما عليه المشهور بل ادعى عليه جماعة الإجماع بل قسميه عليه كما عن المدارك والعلامة والمعالم وغيرهم ويدل عليه رواية ابن سنان وفيها الماء الذي يغتسل به الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه فإنها ناصّة بعدم جواز استعماله في رفع الحدث الأكبر وانها معمولة بها موافقة للإجماع وقد تقدم الكلام في سندها ودلالتها فلا نعيد فراجع ومنها رواية حمزة بن أحمد سئلته عن الحمام إلى قوله ( ع ) ولا تغتسل في البئر اللتي تجمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل فيه الجنب إلى آخره ومنها رواية التهذيب عنه عليه السّلام قال سئله عن ماء الحمام فقال عليه السّلام ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أم لا ودلالتها بمفهوم الحصر على عدم الجواز واضحة ومنها رواية ابن مسكان إلى قوله فان اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع وحيلة الإمام عليه السّلام في الجواز دلت على ان السائل والمسؤول معتقد ان في عدم جواز الاغتسال ومنها قوله عليه السّلام في صحيحة محمّد بن مسلم حيث سئل عن الماء الذي يغتسل فيه الجنب فقال عليه السّلام إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء فبمفهومه دل على ان القليل لا يجوز استعماله في رفع الحدث إلى غير ذلك من الاخبار وباب الخدشة في الإسناد أو الدلالة وإن كان مفتوحا لكن بعد انضمام البعض بالبعض وحصول القرائن ودعوى الإجماعات كافية للحكم بعدم جواز الاستعمال في رفع الحدث والاخبار الدالة على الجواز ليس بصريح الدلالة لاحتمال اتصالها بحياض الكبار مع ان الجواب يظهر منه ان السؤال عن أمر آخر مع ان المشهور أعرضوا عنها مع انه لو تعارض فالطائفة الأولى تقدم لموافقة الشهرة و