الماء المستعمل في الاستنجاء الذي لا كلام لهم في انه مع شروط الآتية لا يجب إزالة ماء الاستنجاء عن الثوب والبدن بما هو مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف مطلقا وعليه الإجماع بقسميه مع النصوص نعم انما الكلام في انه طاهر ولذا جاز معه العبادات المشروطة بها أو نجس معفو عنه كما يقال في الدم القليل مثلا وجهان بل قولان وللمسألة ثمرات عديدة ولكن المستفاد من الاخبار كما عليه المشهور هو الأول لأنه المستفاد من الاخبار كما ستمر إليها كما ان في شمول الاستنجاء لمخرج البول وجهان بل قولان وإن كان الأقوى شموله له فإنه طاهر ولو كان الاستنجاء من البول لعموم أدلته وإطلاق الاستنجاء في أكثر الاخبار على استنجاء البول مع ان التفكيك الخارجي فيه نادر فلا يصح حمل الاخبار على النادر وإلَّا غالبه خليط منهما وعليه مطلق الاستنجاء فمع الشروط الآتية طاهر للأصول والعمومات الدالة على طهورية مطلق الماء والإجماع كما قلنا بقسميه عليه والنصوص المستفيضة منها صحيحة محمّد عن الصادق عليه السّلام قال قلت استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب قال لا بأس به فإنه صريح في طهارته كما انه صريح في إطلاقه كان من البول أو الغائط أو منهما واما قوله انا جنب ففيه احتمالات يمكن اخباره بنجاسة المعنوية أيضا كما يمكن اخباره عن حاله لعل له دخل في الحكم ويمكن من جهة خلط البول بالمني الذي في المخرج في الداخل والخارج إلى غير ذلك فيكون مجملا لا يهمنا توضيحه فإنه أجنبي عن المبحوث عنه وحكمه ومنها صحيحة هاشمي قال سئلت الصادق عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه قال عليه السّلام لا وهو أيضا صريح في طهارته كما انه صريح في إطلاقه ومنها صحيحة الأحول بمثل الأول فلا نعيد وانه صريح الدلالة وصريح الإطلاق في الطهارة مطلقا ومنها رواية محمّد مثل ما تقدم غاية الأمر علل حكم عدم البأس بأن الماء أكثر من القذر إلى غير ذلك من الاخبار الدالة علي طهارته مطلقا وإطلاق الاستنجاء على غسل مخرج البول أيضا كرواية عبد الملك ورواية النشيط إلى غير ذلك منها فلا ريب في طهارته ولا إشكال في أنه يرفع به الخبث أيضا لأنه بعد ما عرفت بالأدلة المتقنة بأنه طاهر فيرفع به