عليهما السّلام إلى يومنا هذا على وجه في صدق التقليد على ما يأخذون من علمائهم ومن تتبع وتصفح الكلمات ليرى صدق ذلك بمكان من الوضوح والثامن استصحاب الحكم الوضعي ان قوله كان حجة على مقلديه فيشك في بقائها بموته فيستصحب بناء على التحقيق من كون الأحكام الوضعية مجعولة أو أمثال ذلك مجعولة كما في قوله عليه السّلام أنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وعلى ذلك لا مانع منه ولو أخدش في بقاء رأيه أو أخدش في باب الحكم التكليفي كما لا يخفى والثالث استصحاب جواز تقليده والرابع استصحاب وجوب تقليده إن كان المجتهد في عصره منحصرا به أو كان اعلم والخامس استصحاب بقاء رأيه بلحاظ أحكامه التكليفية والوضعية المترتبة عليه والسادس استصحاب بقاء الأحكام الفرعية الثابتة في عصره بفتاويه المعتبر عنها بالأحكام الظاهرية التكليفية والسابع هو استصحاب الصحة بمعنى ان العمل بفتوى مجتهد الفلاني كان صحيحا والآن كان كذلك والثامن استصحاب حرمة العدول والمتيقن من قطعه فيما يعمل لصيرورته تقليدا ابتدائيا وقد عرفت عدم جوازه والتاسع هو استصحاب التعليقي بناء على صحته كما هو التحقيق عندنا من أجل انه لو كان باقيا لجاز صلاة القصر في أربع فراسخ ولجاز العقد بالفارسي ولكان المتنجس نجسا ولكان الماء القليل بالملاقاة نجسا إلى غير ذلك من الأحكام التعليقية فإذا قلنا فيها ففي غيرها بعدم القول بالفصل كما في التنجيزي أيضا كذلك والعاشر هو استصحاب صحة تقليده والحادي عشر أدلة العسر والثامن عشر أدلة الحرج إذ تعلم فتاوى الحي ورفض فتاوى الميت عسر وحرج على العوام وذلك من الواضحات من كان عارفا بهم وصعوبة فهم مسئلة واحدة عليهم فكيف بغيرها فتلك دلائل تدل على جواز البقاء على تقليد الميت واما الخدشة في بعض ما ذكرنا التي عمدتها هي بقاء رأيه فإذا لا يمكن بقائه فلا يجري أغلب تلك الأصول لا وضعية ولا تكليفية لا موضوعية ولا حكمية إذ بعد زوال رأيه واعتقاده كيف يجرى الاستصحاب حكما أو موضوعا بدعوى ان ملكة اجتهاده أو نفس إدراكه تزول عند خراب البدن وان الظن أو العلم هو صورة حاصلة في الذهن فلا يبقى حال النزع لشدته وكثرة اضطرابه فإنها