الأطباء أطباء الأجسام ونحن نرى ان العقلاء والعرف لا يراجعون بطبيب الميت ولو كان موته قريبا إلى زمان العمل فلا يعملون بنسخته فكيف بكتبه وأقواله في كتبه أو بين الناس وذلك أمر وجداني نشاهده في كل دورة وكورة مع ان فتاوى الأعلام قده في حق الجاهل ليس فيه تعبد محض بل من جهة أنهم خبرة هذا الفن فيكون المراجعة إليهم من باب الخبروية ولا ريب ان العقلاء لا يراجعون إلى خبرة الموتى فافهم مضافا بأن القائل به من الخاصة قليل والأكثر منهم تمسك بحصول الظن من قول الميت كالحي ظنا منه ان قول الحي حجة على الناس أو على نفس المجتهد من باب الظن المطلق غفلة منه ان قول المجتهد الحي انما يكون من باب الظن الخاص مع انه لو قلنا فتكون النتيجة مهملة فلا بد من الأخذ بالمتيقن الذي هو الحي مع انه لو كان مطلقة أيضا لا يقوم أدلة المنكر على ان البحث في تلك المسئلة قليل الجدوى إذ لا ريب في ان المسئلة اجتهادية فالعوام لا يقدر عليه والمجتهد المبحوث عنه لا بد للمقلد من اتباعه نعم كلام علمي ينتفع به الخواص فلو أغمضنا عما تلونا فالأصل كما مر يقتضي وجوب تقليد الحي ولا بأس بإجراء أصل آخر بان يقال انه من باب دوران الأمر من باب التعيين والتخيير فلا بد من القول جزما بالتعيين وهو الحي كما لا يخفى على انه انعقد إجماعهم بان خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره مانع لسائر أهل عصره من انعقاد إجماعهم فلو مات سقط قوله عن الاعتبار فينعقد الإجماع إجماعا فهذا شاهد بعدم حجية قول الميت فكيف يجوز الرجوع إليه وكيف كان لما كان بناء الكتاب على الاختصار ففيما ذكرنا كفاية فالحق عدم جواز التقليد الابتدائي بتاة واما البقائي ففيه أقوال ثلاثة الجواز مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين كون الميت اعلم فيجب والا فيجوز لكن الأقوى عند الماتن قده هو الأول من جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وعندنا هو الثالث لدلائل لا يمكن الخدشة فيها الأول السيرة المستمرة على البقاء على قوله من زمان شياع الاجتهاد والتقليد بين الشيعة كزمان ابن الجنيد وأمثاله إلى يومنا هذا بل من زمان الصادقين