لكن يوجب التنفر كما مر مع ان في الكل شيء لا يقول به القائل بالنجاسة كنجاسته بحصول الحشرات فيها التي ليس لها نفس سائلة ثم ان مثل صحيحة ابن يعفور ورواية بن أبى العلاء قال سئلت أبا عبد الله عن الرجل يمر بالركي وليس له دلو قال ( ع ) ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء ورب الصعيد واحد فليتمم وتقريبا تكون دلالتها كما فيها فلا نعيد ان قلت إذا لم تدل تلك الاخبار علي النجاسة فكيف أمره بالتيمم مع تمكنه من الماء قلت ان جواز تصرفه في ركية الغير انما يكون بشاهد الحال وفي مثله يحكمون بحرمة التصرف مع العلم بعدم الرضاية وفي المقام لما كان دخوله موجبا لكدر ماء القوم وتنفر طباعهم وحصول القذارة العرفية فعند ذلك لا يكون المالك راضيا بالتصرف وعليه يكون من الفاقد الماء جزما واما اخبار الواردة في لزوم التباعد بين البئر والبالوعة التي منها رواية زرارة ومحمّد بن مسلم وأبى بصير المعروفة بحسنة الفضلاء حيث قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها فيجري البول من تحتها أينجسها فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء وإن كان أقل من ذلك نجسها وما كان أقل من ذلك فلا تتوضأ منه قال زرارة قلت له فان مجرى البول يلصقها ولا يبثّ على الأرض فقال عليه السّلام ما لم يكن قرار فليس به بأس وان استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه ان ذلك إذا استنقع كله هذا وفيها أيضا ما ترى غير دالة على نجاسة البئر بمحض ملاقاتها فإنا إذا قلنا أنه لا ينجس بها لا نقول بأنه لا بأس بشرب الماء مع القاذورات فإذا فرضنا بئر المبال وبئر الماء متصلان وبينهما حاجب ضعيف مانع عن الخلط لكن بئر المبال يسرى إلى بئر الماء سراية تامة لكن الماء لم يتغير منه فهل أحد يشتهي أن يشرب من ذلك الماء لأنا نقول بطهارتها فالأمر بالتباعد انما هو لعدم إفساد الماء وحصول قذارة العرفية الموجبة لتنفر الطباع ولعمري ان ذلك بمثابة من الوضوح مع انه ربما إذا كانت متلاصقان يسرى إلى المادة ويغيره والإنسان لم يلتفت إلى تغيره من جهات شتى منها عدم فهم عمال البئر ثم بعد