إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)
الكاملة والا انها مخالفة للعامة دون النجاسة فإنها موافقة لهم وعليه أمكن الخدشة في جهتها إذ معها أمكن الحمل على التقية لأن مشهورهم على النجاسة ولذا قال شيخ الكبير قده أن ملاحظة القواعد واخبار المياه والشريعة السهلة وكيفية أوضاع المسلمين في صدر الأول إلى غير ذلك يقطع بعدم الانفعال ولا يحتاج إلى النظر في اخبار المسئلة كما يصدقه الوجدان ولذا صدقه البهبهاني قده واما أدلة الانفعال فهي عدة أمور منها الإجماع فهو موهون كيف وقيام الشهرة على خلافه مضافا إلى تعارضه بمثله كما عرفت مع انك قد عرفت بأنها ذات الأقوال فكيف بمثل ذلك الإجماع ومنها الأخبار الآمرة بنزوح نجاسات مخصوصة ولعمري ان ذلك صار منشأ لذهابهم إلى الانفعال مع أنها مطابقة لعادات العرفية من تنفر الطباع من أمثال تلك المياه مع وجود القاذورات فيها كيف فإن الإنسان يتنفر بأدنى من ذلك بمراحل فلو وقع بعوضة في الماء يتنفر منه فلو وقع شعرة فيه يتنفر منه فكيف بوقوع القاذورات فيه فالأمر بتلك النضوح انما هو من أجل رفع هذه التنفر والقذارة العرفية والعادية دون النجاسة خصوصا إذا قلنا باستحباب النزح دون الوجوب ولا سيما من القول بان الوجوب إرشادي إلى رفع التنفر أو مولوي نفسي تعبدي دون الشرطي أو شرطي في رفع القذارة العرفية دون رفع النجاسة الشرعية ومع ذلك فيها بان النزح ليس شرطيا في رفع النجاسة مثل الحكم فيها بصحة الوضوء والصلاة قبل النزح فنفس تلك القرائن دليل على عدم النجاسة كما لا يخفى فالاختلاف في وجه أوامر النزح كما عرفت يمنع من القول بدلالتها على الانفعال فكيف يمكن القول بالنجاسة بسببها مع ان فيها من وجوب النزح لحيوانات ليس لها نفس السائلة كميتة الوزغ والعقرب وأمثالهما بل لحيوانات غير النجسة مع خروجها حيا فمن تلك الجهات لا يمكن الاستدلال بها فمن جهة عدم طرح المجاني لا بد أن يحمل بما قررنا من القذارة العرفي من تنفر الطباع عنه أو الندب كما لا يخفى واما الاخبار الخاصة التي زعموا دلالتها على الانفعال فهي عديدة منها صحيح ابن يقطين عن أبى الحسن عليه السّلام عن البئر تقع فيها الحمامة و