responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 18


تجددوا في رأس ثلاثمائة وثمانين تقريبا إجماعهم في يوم الأول وتبعهم بعض الناس منا فذهب إلى جواز تقليد الميت الابتدائي تارة بدليل الانسداد الذي لا أصل له ولا فرع وأخرى بالأصل الغير الأصيل القاطعة بالأدلة الاجتهادية ولعله هو الاستصحاب التعليقي وغيره مما لا مورد له فراجع وثالثة بإطلاق أدلة التقليد التي لا يتصور تلك الدعوى كما ستعرف إن شاء الله ورابعة لسيرة أصحاب الأئمة اللتي وجدانا عدمها حيث لم يكن الاجتهاد عندهم معمولا بل كان حراما كما ترى في ابن بكير في مسئلة الطلاق وان الاجتهاد فتح بابه عند الشيعة ابن جنيد وخامسة بحكم العقل بخصوصه من رجوع الجاهل إلى العالم إلى غير ذلك مما لا يهمنا ذكره فالحق الذي لا ينبغي الريب فيه هو حرمة التقليد الابتدائي ويدل عليه الشهرة بل الإجماع بقسميه عليه بل المنقول منه متكاثر لو لم نقل بأنه متواتر مع انه قد أشرنا في أول الكتاب بأن أصول الأصحاب وقواعد هم يقتضي حرمة العمل بغير العلم مطلقا الا ما خرج من تحت أصالة الحرمة ولم يثبت خروج قول الميت الابتدائي عن تحته لان المتيقن من الخارج هو قول الحي من العالم وعليه فيكفي في حرمة العمل عمومات حرمة العمل بغير العلم وحرمة العمل بقول الغير فلا يحتاج إلى شيء من الأدلة مع ان استصحاب عدم حجية قوله ورأيه في حقه جار بلا معارض بناء على مذهبي بأنها من الأحكام الوضعية المجعولة فيستصحب عدمه وكذلك الحكم التكليفي من استصحاب عدم الجواز أو عدم الوجوب فعليه عدم الجواز من البديهيات وأدلة جواز التقليد قاصرة عن الشمول لأنها في مقام أصل التشريع فلا نظر لها إلى جهاته وخصوصيته ونقلها كآية النفر والسؤال والكتمان على وجه لو تم دلالتها فكذلك وكذلك الاخبار نحو رواية محمّد بن مسلم وإسحاق وابن حنظلة وغيرها مما استدل به لو تمت الدلالة انما هو إرشاد إلى حكم العقل من رجوع الجاهل إلى العالم الذي هو من الفطريات البديهيات الارتكازيات ومن الواضحات ان الحكم العقلي إذا شك فيه لا بد أن يؤخذ بالمتقين إذ لا إطلاق فيه مع ان الأنبياء والأوصياء والعلماء أطباء النفوس كما ان

18

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست