بالوزن على مذهب المشهور من أنه ألف ومائتا رطل بالعراقي وقد نص جماعة من الأكابر على هذا التوافق في المياه المختلفة منهم الأسترآبادي الأمين قده وعليه أيضا يرفع اختلاف الذي توهم بين تحديد الوزن مع تحديد المساحة حتى وقعوا في حيص وبيص حتى أخذ كل مسلكا غير مسلك صاحبه في علاجه كما سأشير إليه وهذا القول هو الذي ينبغي أن يختار وهو قوى جدا فهو الأقوى كما اختاره القميون نحو محمّد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري وعلى بن إبراهيم ومحمّد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس الأشعري وحسين بن محمّد الأشعري وعلى بن بابويه ومحمّد بن الحسن بن الوليد ومحمّد بن على إلى غير هؤلاء رضوان الله عليهم والعلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروضة وفي الروض والمولى الأردبيلي والمحقق الكركي والبهائي على وجه والمجلسي في البحار والخبير الغوّاص مفتاح الكرامة ونهاية الأحكام بل قال البهائي قده لا تفاوت في الشهرة بين القولين يعنى هذا مع ما نسب إلى المشهور كما في المتن على المحكى عن مفتاح الكرامة وهذا أيضا خيرة ابن طاوس قده فإنه وان ذهب إلى التخيير كما عرفت لكنه شريك مع هذا القول أيضا والا لم يكن تخييرا كما لا يخفى بل مال إليه المحقق ولذا قال نمنع ما ادعى إليه الإجماع كما يدل عليه قوله في المعتبر بعد اختيار قول المشهور ولا تصغي إلى من ادعى الإجماع كما هو خيرة المحدث الأسترآبادي قده أيضا وكيف كان فان هذا القول قوى جدا واما ما استدل كما هو في المتن ونسب إلى المشهور مع انه قد عرفت الكلام في شهرته فكيف بإجماعه بان الكر بحسب المساحة ثلاثة وأربعون شبرا الا ثمن شبر هو رواية حسن بن صالح الثوري عن الصادق عليه السّلام إذا كان الماء في الركي قدر كر لم ينجسه شيء قلت وكم الكر قال عليه السّلام الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها وفي نسخة الكافي بزيادة في ثلاثة أشبار ونصف طولها وهذه الرواية كونها سندا لما نسب إلى المشهور يحتاج في دلالتها على مرام المشهور إلى جر الثقيل وان أجالوا فيها