على المثقال الشرعي بالربع فإنه ثلاثة أرباع الصيرفي ويكون ثمانية وعشر حمصة وأربعة وستين إلا عشرين مثقال بالمن الشاهي والرطل عبارة بالعراقي زائدا على التحقيق والمشهور كما حزنا في رسالتنا في معرفة الدراهم والدنانير الشرعي عن مائة وثلاثين درهم وما قيل فيه غير ذلك ضعيف مطرود لا يعتنى به وفي الرياض انه للعامة وفي غيره انه غفلة عن ذاكره هذا كله على حسب الوزن واما على حسب المساحة أيضا قد اختلف الأقوال ولكن عند الأستاد الماتن قده بالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلَّا ثمن شبر وهذا القول هو الذي نسب إلى المشهور وعن جماعة انه بالمساحة سبعة وعشرين شبر أو عن آخر انه ستة وثلاثين شبر أو قيل عشرة أشبار ونصف فإنه لم يعتبر ضرب الابعاد بل جمعها وقيل انه مائة شبر وقيل بالتخيير بين الأقوال وقيل ما لا يتحرك جنباه لو القى في وسطه شيء والعمدة هو الأولان ومنشأها هو اختلاف الاخبار واختلاف فهمها فأقول ومن الاخبار رواية الصدوق قده كما نقله في الحدائق عن مجالسة ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا ومنها صحيحة إسماعيل عنه عليه السّلام ان الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار بعد البناء ان حذف المتعلق يفيد العموم الظاهر في انه أراد منه الامتدادات ثلاثة ومنها ما في المستدرك عن الصدوق في المقنع والكر ما يكون ثلاثة أشبار طول في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار ومنها صحيحة إسماعيل عن الصادق عليه السّلام قلت له الماء الذي لا ينجسه شيء قال عليه السّلام ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته والذراع عبارة عن الشبرين فكأنه قال أربعة أشبار عمقه وذراع ونصف سعته فإن أهل الفن يقولون ان المحيط تسعة والقطر ثلث المحيط ونصف القطر واحد ونصف ونصف المحيط بناء عليه أربعة ونصف فإذا ضربت واحدا ونصف الذي هو نصف القطر في نصف المحيط الذي هو أربعة ونصف يخرج ستة وثلاثة أرباع فإذا ضربنا هذا في أربعة العمق فيكون الحاصل سبعة وعشرين فيوافق الروايات السابقة وهذا اصطلاح في مساحة المدور يذكرون القطر أو نصفه مع العمق ولا يذكرون الأبعاد الثلاثة كما لا يخفى فراجع كما انه يوافق مع تحديد الكر