على نجاسة ماء القليل مطلقا ومنها عموم الأخبار الواردة في نجاسته بملاقات النجاسة مطلقا وأنت خبير بفساد الكل من جهات عديدة أعظمها وأسدها ان النسبة مع عموم طهورية الجاري ولو كان قليلا أعم من وجه ولا افتراء في ترجيح عموم الجاري عليه من ذكر العلة المنصوصة ومن قيام الشهرة بل قيام الإجماع ومن الأصول العديدة وان دلالته بالمنطوق دون المفهوم إلى غير ذلك من المرجحات كما لا يخفى وقد تقدم في انه لا فرق في أنواع النبع سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح أي التقاطر والترشح كما انه قد تقدم الكلام في تحقيق السيلان وانه قيد غالبي ولو لم يسل أيضا كما أشرنا فإنه أيضا جار ولذا قال قده ومثله كل نابع وإن كان واقفا ولم يكن له سيلان بالعرض أو بالذات فإنه من أقسام الجاري لأن المدار على اتكال الماء بالمادة . مسئلة 1 - الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس لعموم مفهوم قوله الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء وعموم مفهوم الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا والاخبار الخاصة الواردة في نجاسة الماء القليل بملاقات النجاسة فعليه ماء القليل بملاقاته لها ينجس لكن ذلك الحكم بما إذا لم يكن له مادة عاصمة والا فلا بد من التخصيص إذ قد عرفت آنفا في المسئلة السابقة ان النسبة بين أدلة الجاري وأدلة القليل هو عموم من وجه وقد مر بان لتقدم القليل من ذي المادة جهات عديدة من الترجيح فيقدم فينحصر أدلة نجاسة القليل بما لم يكن له المادة فالماء القليل بغير مادة تنجس بالملاقاة لها بلا كلام على وفق قواعد الاجتهادية والعجب من بعض أجلة السادة من المعاصرين في المقام من التكلم في نجاسته بما لا يوافق القواعد فراجع فان كلامه هو في ظرف وجود الشك في تحقق المادة ثم أجال في أنحائه مع ان فرض المسئلة انما هو في ظرف عدم وجودها فارغا عنه فإنه قد جعله من الموضوعات المركبة ثم أحرز اجزائه بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل لجريان أصالة عدم المادة مع ان الأصل أيضا بقاء الاحتمالي لان الماء بلا مادة لم يخلقه الله