responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 149


على نجاسة ماء القليل مطلقا ومنها عموم الأخبار الواردة في نجاسته بملاقات النجاسة مطلقا وأنت خبير بفساد الكل من جهات عديدة أعظمها وأسدها ان النسبة مع عموم طهورية الجاري ولو كان قليلا أعم من وجه ولا افتراء في ترجيح عموم الجاري عليه من ذكر العلة المنصوصة ومن قيام الشهرة بل قيام الإجماع ومن الأصول العديدة وان دلالته بالمنطوق دون المفهوم إلى غير ذلك من المرجحات كما لا يخفى وقد تقدم في انه لا فرق في أنواع النبع سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح أي التقاطر والترشح كما انه قد تقدم الكلام في تحقيق السيلان وانه قيد غالبي ولو لم يسل أيضا كما أشرنا فإنه أيضا جار ولذا قال قده ومثله كل نابع وإن كان واقفا ولم يكن له سيلان بالعرض أو بالذات فإنه من أقسام الجاري لأن المدار على اتكال الماء بالمادة .
مسئلة 1 - الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس لعموم مفهوم قوله الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء وعموم مفهوم الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا والاخبار الخاصة الواردة في نجاسة الماء القليل بملاقات النجاسة فعليه ماء القليل بملاقاته لها ينجس لكن ذلك الحكم بما إذا لم يكن له مادة عاصمة والا فلا بد من التخصيص إذ قد عرفت آنفا في المسئلة السابقة ان النسبة بين أدلة الجاري وأدلة القليل هو عموم من وجه وقد مر بان لتقدم القليل من ذي المادة جهات عديدة من الترجيح فيقدم فينحصر أدلة نجاسة القليل بما لم يكن له المادة فالماء القليل بغير مادة تنجس بالملاقاة لها بلا كلام على وفق قواعد الاجتهادية والعجب من بعض أجلة السادة من المعاصرين في المقام من التكلم في نجاسته بما لا يوافق القواعد فراجع فان كلامه هو في ظرف وجود الشك في تحقق المادة ثم أجال في أنحائه مع ان فرض المسئلة انما هو في ظرف عدم وجودها فارغا عنه فإنه قد جعله من الموضوعات المركبة ثم أحرز اجزائه بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل لجريان أصالة عدم المادة مع ان الأصل أيضا بقاء الاحتمالي لان الماء بلا مادة لم يخلقه الله

149

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست