فبالعرض ينفصل عن المادة قليلا كان أو كثيرا فعند الشك به لا بد من استصحاب بقاء اتصاله أو عدم انفصاله لكن قلنا أصل الفرض خارج عن محط كلام الماتن قده وذلك واضح إلى النهاية نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل مع كونه قليلا بلا مادة مسلما لا ينجس أعلاه بملاقات الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا فإن قلة الأعلى مع كونه بلا مادة لا يضر بعدم نجاسة الأعلى لوجوه لانصراف الأدلة الدالة على نجاسة ملاقاة القليل لها فأخبار الانفعال لا يشمله لما قلنا لوجود القدر المتيقن فيه فلا يشمل تلك الصورة ولان خطابات الشرعية منزلة على انفهام العرفي ولا يكاد يخطر ببالهم نجاسة العالي القليل لنجاسة السافل فلو كان في السافل قذارات يتنفر طباعهم عنها لا يجتنبون عن العالي فهذا مما لا يكاد ينكر منهم وجدانا فالجزء النجس في السافل لا يحتملون من سرايته إلى العالي ففي غيره توهم النجاسة يحتاج على شهادتهم بها أو قيام دليل بضرس قاطع ولما ليس من كلا الأمرين وجود فليس ولذا واضح إلى النهاية ولان المشهور ذهبوا إليه فالشهرة قائمة عليه ولقيام الإجماعات عليه ولعدم معقولية سراية النجاسة من السافل إلى العالي بل ربما نقول بالطهارة مع تساوى السطوح بل في السافل أيضا إذا كان في أحد طرفيه قوة دافعة مانعة عن السراية أو في السافل كذلك كما ترى في فوارات الحياض فكل مورد كان في أحد طرفيه قوة دافعة قوية لا يعقل سراية لون طرف الآخر إليه فعليك بتجربة تلوين طرف غير الدافعة بلون من الاحمرار والاصفرار فالنجاسة أيضا كذلك فيستحيل السراية في الفروض نعم في بعض المصاديق ربما يشكل لكنه غير مرتبط بالمدعى لان لكل مفهوم له مصاديق مشكوكة وذلك واضح بلا كلام واما توهم ان نجاسة الملاقي بالفتح كلية ليس من جهة السراية بل انما بتعبد الشرعي كما احتمله الأستاد النائيني قده في باب العلم الإجمالي الوجدان يكذبه بالجزم واليقين حيث يلزم إذا كان حوض أقل من الكر بمثقال أدخلنا فيه رأس إبرة نجسة يتوجه إلينا ألف ألف بل أزيد من الخطابات الشرعية دفعة أو كالدفعة وهذا مما يضحك به الثكلى ويستهزأ به العرف والعقلاء الذين هم الحكم في فهم