النهاية فالسيلان لازم لا ينفك عن النبع لكن ربما يحصل له مانع عن الجريان والسيلان بالذات أو بالعرض كما إذا جمع التراب على حوله مثلا حتى لا يخرج كثير من العيون الضعيفة في القلل والبوادي عن حد الجاري عليها إذ لا معنى لخروجها عن الجاري بواسطة العوائق وكيف كان فالجاري هو النابع السائل للتبادر وشهادة العرف وعدم صحة السلب والاطراد وتنصيص أغلب اللغوي وصحة تقسيم السائل إليه وغيره والشهرة هذا كله في بيان تحقيق الموضوع واما حكمه فهو لا ينجس بملاقات النجاسة ما لم يتغير سواء كان كرا أو أقل منه إذ انه من ذوات المادة وقد علل في رواية ابن البزيع بطهارته لان له مادة بل في غيرها أيضا كقول الرضا عليه السّلام اعلموا رحمكم الله ان كل ماء جار لا ينجسه شيء خرج منه الجاري القليل بلا مادة وبقي الباقي ورواية ابن مسلم بإطلاقه في خصوص غسل اللباس في الجاري وان غسلته في ماء جار فمرة واحدة حيث دل بعمومه كان كثيرا أو قليلا والا كان عليه أن يقيد بالكثير إلا إذا كان قليلا بلا مادة ورواية سماعة عن الماء الجاري يبال فيه قال عليه السّلام لا بأس فإنه ليس سؤاله وجوابه عن حكم البول فيه بل عن ابتلائه بما يبال فيه والجواب سوقه إليه فلو كان الجاري القليل ينجس فكان عليه البيان والتقيد ولصحيحة ابن سرحان قال سئلت أبا جعفر عن ماء الحمام قال انه بمنزلة الماء الجاري ولو لم يكن الجاري مطلقا محكوما بالطهارة لما كان للتنزيل مجال ولرواية ابن أبى يعفور عنه ان ماء الحمام كماء النهر انما يطهّر بعضه بعضا فمقتضى إطلاقه عدم الفرق في النهر أن يكون مائه قليلا أو كثيرا وكقول النبي صلَّى الله عليه وآله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته إلى غير ذلك من الاخبار مضافا إلى الشهرة بل نقل عليه الإجماع فلا يعبأ بالقول الشاذ النادر وإن كان قائله جليلا طويل الباع قدس الله سره ولا علينا أن نتعرض دلائله منها مفهوم قوله الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء الدال بمفهومه وعمومه بانفعال القليل بملاقات النجاسة مطلقا ومنها الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل خبث فان بعموم مفهومه يدل