علة للطهارة والا فليس بعلة ثم علل الوسع بعلة أخرى بان له عاصم فالحديث بظهوره ونصوصه دال بان رفع التغير علة الطهارة فالحديث في مقام بيان انّ اتصال الماء بالمادة موجب للاعتصام والاعتصام تارة مانع ودافع لحصول النجاسة فيه وأخرى سبب لرفع النجاسة عنه وكلاهما يصدق عليه الاعتصام فلا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من المعنى مع ان فيه علتان أحدهما وهو الغاية للرفع والثاني وهو المادة للدفع فلا وجه لجعله بنحو مانعة الخلو وذلك واضح إلى النهاية فالحاصل ان تلك الاخبار وغيرها كقوله صلَّى الله عليه وآله خلق الله الماء طهور أو غيره دلت بظهورها ونصوصها كثلاثة الأولى ان الاعتصام هو صرف الاتصال بلا دخل شيء فيه دفعا ورفعا ومنها الإجماع فهو متكاثر في الكلمات بان الماء الواحد لا يتحمل الحكمين ولا يكون له الا حكم واحد اما الطهارة واما النجاسة اما الصغرى فان تعدد الماء ووحدته الشخصية إنما يعرف العرف والعقل بوحدة الظرف وتعدده وبواحدة السطح المحيط به وتعدده وباتصال بعضه بالبعض وانفصاله كذلك وذلك من الفطريات ولا ريب وجدانا بان له سطح واحد وظرف واحد واتصال محسوس واما الكبرى فهو من المسلمات كما أشرنا من تكاثره ومنها الكتاب كقوله عز قائله وجل صاحبه وعظم ناطقة : « وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً » أي مطهرا الدال بالالتزام على طهارته أيضا لأنه في مقام بيان الامتنان كما استشهد به النبي صلَّى الله عليه وآله والأئمة كذلك خصوصا في مسئلة البول ومنها العقل فان الماء مركب من اجزاء صغار صلبة لا يتجزى حسا كما برهن في محله خصوصا في العصر الحاضر فعليه فالاجزاء المتصلة بالعاصم اما صارت طاهرة وصارت من اجزاء العاصم الطاهر أم لا فعلى الأول فينقل الكلام في الاجزاء المتصلة بتلك الاجزاء الطاهرة ففيها الكلام الكلام وهكذا يفرض حتى يتم الأجزاء النجسة وعلى الثاني فيستحيل طهارته لان الفرض ان اتصالها بالعاصم لا يطهره مع ان بعض الاجزاء بالامتزاج أيضا لا تتصل كما لا يخفى لإمكان إحاطة اجزاء النجسة به فلا يمكن القول بطهارته الا باتصاله بالآخرة إلى الاجزاء المتصلة بالاجزاء الطاهرة فلو لم يكف