لو تغير طرف من الحوض كان المتغير الذي في ذاك الطرف أقل من الكر أو أكثر مثلا تنجس المتغير ولو بلغ من الكثرة ما بلغ لما تقدم فيما مضى من المسائل من تنجس الماء المعتصم بتغيره بأحد الأوصاف الثلاثة بملاقات النجاسة إجماعا بقسميه ونصوصا متواترة وعليه فان كان الباقي الغير المتغير أقل من الكر تنجس الجميع لكونه ماء قليلا وكلما كان كذلك يتنجس بملاقاة النجاسة فلو لم يتغير بها أبدا وإن كان الباقي الغير المتغير بقدر الكر بقي الكر على الطهارة والمطهرية لأن الفرض انه عاصم لا ينفعل بمجرد الملاقاة فيبقى على ما هو عليه من كما له من الطاهرية والمطهرية وإذا زال تغير ذلك البعض المتغير النجس من قبل نفسه طهر الجميع من الماء في الحوض من نجسه وطاهره لاتصال النجس بالكر العاصم فحينئذ فلو حصل - الامتزاج بين ما كان نجسا ومتغيرا زال عنه التغير فلا خلاف في طهارته عند المسلمين اجمع - واما لو لم يحصل الامتزاج بل كان صرف الاتصال بدونه ففي حصولها وجه بل أقوال أربعة من جهة شرطية الامتزاج وعدمه أو التفصيل في المياه من عدم اعتباره في الجاري والمطر واعتباره في غيره أو التفصيل في الجاري والحمام وعدمه في غيره والحق ما اختاره الماتن قده من عدم اعتباره وعدم اشتراطه في حصول الطهارة بل يكفى صرف الاتصال على الأقوى بالأدلة الأربعة منها إطلاقات الأخبار ظهورا ونصوصا كقوله عليه السّلام ما أصابه الكر فهو طاهر وقوله عليه السّلام ما أصابه المطر فهو طاهر بعد عدم القول بالفصل وكقوله عليه السّلام الماء إذا بلغ قدر كرّ لم يحمل خبثا فان كلمة لم لقلب نسبة المستقبلة إلى الماضي مبالغة في حصول الطهارة فكأنه لم ينجس ويكون من قبيل وإذا نفخ في الصور وكقوله عليه السّلام ماء النهر يطهر بعضه بعضا وكقوله صلَّى الله عليه وآله الماء يطهر ولا يطهر وكقوله عليه السّلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة ولا معنى لإرجاع الوسعة إلى الكثرة بل هو إشارة إلى وسعة الحكم كما أشار اخبار تطهير البول بأن بني إسرائيل ضيقوا على أنفسهم فإن هذا الدين أوسع ما بين السماء والأرض ولعمري ان ذلك من الواضحات مع انه جعل الغاية