هذا المقدار فلا يطهر بالامتزاج أبدا وهذا لا يمكن التفوه به ولو يكفى فصرف الاتصال بالعاصم يكفى ولا يحتاج إلى الامتزاج مع إنا لو فرضنا كرا إلا مقدار عشر من المثقال فحينئذ لو كان لنا إبرة رأسها نجس فأدخلنا في الماء المذكور فيحكمون بنجاسته بتمامه فكيف في طرف النجاسة لا يحتاج حصولها إلى الامتزاج لكن في طرف الطهارة يحتاج فلو يكفى الاتصال ففي كلا المقامين والا فكذلك فليس حكمهم الا من جهة كفاية الاتصال وحصول النجاسة في الجزء الأول لعدم العاصم ثم ينقل الكلام في الجزء المتصل به إلى أن يتم مع إن سراية النجس أشد وأصعب من سراية نفس الماء لأنه أكثف منه كما لا يخفى على أولى النهى مضافا بان المراد من الامتزاج إن كان هو امتزاج الكل في الكل أو امتزاج البعض في البعض فالأول يلزم تداخل الأجسام وقد قضت ضرورة الحكماء باستحالته والثاني هو معنى كفاية الاتصال إذ بعض المعين ترجيح بلا مرجح والكثير بالعاصم لا دليل عليه ومسمى البعض هو المطلوب وهو معنى الاتصال وكفايته كما هو واضح إلى النهاية مع انه لا شك في ان بالاتصال يدخل أجزاء النجسة في الاجزاء الطاهرة ويحصل الخليط بينهما فعليه اما يطهر اجزاء النجسة واما ينجس اجزاء الطاهرة أو يبقى كل واحد على حكمه والأخير مناف لقاعدة عاصمية الكر بملاقات النجاسة مضافا بمخالفته الإجماع ومثله على الثاني مع لزوم ترجيح بلا مرجح فلا بد من الالتزام بالأول فإذا قبل فيها فلا بد من القول بطهارة الجميع إذا الماء الواحد لا يمكن تحقق الحكمين المتخالفين له والله العالم ثم مع وجود تلك الأدلة الاجتهادية الدالة بضرس قاطع على كفاية الاتصال وعدم اعتبار الامتزاج فلا ينتهي النوبة إلى الأصول ولو فرضنا لا مجال لتوهم الاستصحاب فالموضوع هو الماء المتغير وهو مفقود بالوجدان فمعه كيف يجرى فلا بد من اعمال قاعدتي الطهارة دونه وذلك أوضح من أن يخفى على طلبة العلم فكيف بالإعلام نعم لو قيل بأن الطهارة معنى المسببي فيكون من باب الشك في المحصل فلا بد من الاشتغال وفيه كلام سيأتي يمكن المنع بل هو معنى السببي فيجري فيه القاعدة فإن القائل به نحو أستادنا النائيني قده انما يقول به في الطهارات الحدثية لا في الخبثية وإن كان فيها أيضا