كان في المتنجس وعليه قياسه بالمجاورة قياس مع الفارق وبينهما بون بعيد كما ان دعوى اختصاص التغير بالنجاسة دون المتنجس مع ان بنائهم انه منجس خاصة فيما كان يؤثر النجاسة واضحة الفساد كما ان دعوى انتقال العرض من محل إلى غيره من المحالات فإنه أول الكلام فان المسئلة خلافية فراجع حتى مثلوا بالعكس المتعارف في زماننا من العكاسين والأعمال الباقية بعد الموت إلى غير ذلك كالعكس الواقع في في المرآة وثانيا أيضا غير مرتبط بالمقام فإن الأوصاف تحمل بتوسط اجزاء الصغار الصلبة التي لا يتجزى أو يتجزى في تمام الروائح المنتنة أو غير المنتنة فإنها من جهة لطافتها يتحرك إلى مركزها بناء على قاعدتهم من حركة الجسم الكثيف واللطيف إلى مركزهما ولذا يقولون ان النار بالذات يتصاعد إلى السماء وظني أن المسئلة لا يحتاج إلى الإطالة والله العالم والشرط الرابع من شرائط تغير الماء بالنجاسة أن يكون التغيير حسيا فاعلم أنهم قدس الله تربتهم اختلفوا في التغيير المبحوث عنه في كونه حسيا أو أعم منه ومن التقديري على أقوال لكنه لا يخفى ان بعض التغير التقديري غير داخل في محل الكلام كما ذكره الشيخ قده بل غيره أيضا منه أن يكون المقتضي في النجاسة ضعيفا ولذا لم يتغير فلو فرضنا قويا يتغير كما إذا صبت في الحوض أرطال من الدم الصفرة الضعيفة في غايتها ولم يتغير لكنه تلك الأرطال من الدم لو كانت قوية حمراء لكان يتغير ولا إشكال في طهارته وعدم ترتب النجاسة عليه إجماعا ومنه أن يكون المقتضي ضعيفة بالعرض كما لو فرضنا أرطالا من العذرة باشراق الشمس عليها والهواء كذلك وبتموج الريح عليها زال عنها نتن رائحتها ولونها فوقعت في الحوض ولم يتغير ولكنه لو كانت على حالتهما الطبيعي لكانت تتغير فلا إشكال أيضا في طهارته وعدم ترتب أثر النجاسة عليه ومنه أن يكون مظنونا أو غيره ان عدم ظهور النجاسة بواسطة وجود المانع فيهما كما إذا فرضنا خلط النجاسة بالعطريات والجلاب ثم وقع في الماء فاحتمل أو ظن ان عدم ظهور الأثر من الرائحة انما كان لأجل العطريات والا كان يتغير ويظهر رائحة المنتنة ولا ريب في الحكم بعدم الانفعال