فتلك الفروض خارجة عن المقام إذا عرفت ذلك فاعلم ان الأقوال في المسئلة أربعة منها ان المدار على الحس مطلقا وهذا هو المشهور ومنها الأعم منه وعن التقديري ومنها التفصيل بين كون صفة الماء المانع عن ظهور صفات النجاسة عرضية كماء مصبوغ بطاهر احمر وبين كون الصفة ذاتيا كماء الزاج الذي هو احمر ذاتا فحكم بالانفعال في الأول دون الثاني كما عن المحقق الخوانساري وبعض آخر ومنها التفصيل بين أن يكون في الماء مانع عن وجود أثر النجاسة فيه وبين فقد المقتضي في النجاسة فحكم في الأول بالانفعال زعما منه في الأول قد حصل التغير لكنه مستور دون الثاني واليه ذهب جماعة منهم الحدائق هذا والتحقيق أن يقال ان الماء والنجاسة اما متوافقان في الصفة أو متخالفان ولا كلام في الثاني وانما البحث في الأول وعليه ان التغير الذي وقع موضوعا للحكم هل هو لوحظ على نحو الطريقية فالمدار على تغير الماء وغلبة اجزاء النجس على الماء من طعمه وريحه ولونه فان كل واحد من تلك الآثار من حكم الغلبة غاية الأمر تارة يكون تلك محسوسا وأخرى مستورا وإلَّا فالمراد من التغيير ليس الا كونه طريقا إلى حصول الغلبة كما يشير إلى ذلك بعض اخبار الباب أو المدار على الموضوعية والسببية لأن مدار حكم الشرعي على العرف والعادة دون الدقائق والفلسفة الحكمية فعليه لا بدان يحكم بمذهب المشهور بان المدار على الفعلي والمحسوس دون التقديري والحق ما ذهب إليه المشهور للشهرة بل الإجماع كما عن الشهيد وللأصول منها الاستصحاب والمتبادر من التغير عند العرف وبصحة السلب عن التقديري ولان اعتبار التقدير يقتضي اعتباره في الفروع المتقدمة الخارجة عن المبحوث عنه بالإجماع وغيره ولان مدار اعتبار التقدير غير منضبط بأنه على النوع أو الصنف أو الشخص مع ان لكل واحد أحوال مختلفة على حسب الأزمان والأماكن والأشخاص وظاهر عدة من الاخبار من قوله إذا غلب لون الماء إلى غير ذلك كما لا يخفى وعليه فالتقديري لا يضر فلو كان لون الماء احمر كماء الزاج أو اصفر كبعض المياه فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك