بالخلاف فالتقليد أيضا خلافية لذهاب علماء الحلب على نقل قوانين إلى عدمه فان تعليله كان مستندا بما قلنا لا إلى جهة المخالفة مع انه لا يحتاج إلى علماء الحلب فان كل الأخباريين ذهبوا إلى حرمة العمل بالتقليد ثم لا وجه للنقض بالمخالفة بالتقليد بل اجتهاد أيضا خلافية أنسيت فتنة الأسترآبادي وفتنة علامة الميرزا ومقالة الأخباريين طرا فلعمري ان المسئلة في غاية الوضوح فإنه مد ظله قد يتشطط في الكلام بما لا يترقب منه . مسئلة 6 - قد عرفت في أول الكتاب ان العمل بغير العلم حرام بأصول الأصحاب وقواعدهم الا ما خرج من تحت أصالة الحرمة وعليه ان العمل بالأمارة أية أمارة كانت حكمية أو موضوعية انما اعتباره عند فقد العلم وموضوعها استتار الواقع وعدم العلم ولم يختلف أحد في ذلك في مورد من الموارد إلا في علم القاضي وهو أيضا راجع إلى جهة أخرى ولذا بدونها أيضا لا يجوز عند المشهور وكيف كان ان الامارة وظيفة الجاهل فمع العلم لا يمكن جعل الوظيفة لا من جهة وجوب العمل بها حكم ظاهري ومن المعلوم ان موضوعه لا يجتمع مع العلم بالواقع أذان ذلك يتم على فرض الطريقية لا الموضوعية ولا مجال لتلك الدعوى فإنه بناء عليه حكم واقعي كما لا يخفى وبما ذكرنا ظهر فساد كلام الفاضل المعاصر من التعليل به فراجع وعليه في الضروريات كوجوب صلوات الخمسة والحج والمناكحات وأمثال ذلك لا حاجة إلى التقليد ولا يجوز في أمثال ذلك من ضروريات الدين مما يحصل العلم الوجداني لكل مسلم ولذا إنكاره مما يوجب الارتداد فكل ضروري كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما لا يتأتى فيه التقليد وقد أشرنا أنه وظيفة غير العالم كسائر الأمارات وكذا الأصول محرزة كانت أم لا فلا محالة موردها اليقين فعليه في اليقينيات إذا حصل له اليقين لا يجوز لأحد التقليد فيه بل لا يمكن ولا يتأتى فيه نعم وفي غيرهما من الضروريات واليقينيات يجب عليه التقليد ان لم يكن مجتهدا إذا لتقليد حرام على المجتهد وإذا لم يمكن الاحتياط فيتعين عليه التقليد والا ليس التقليد بواجب عيني بل وان أمكن