responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 14


لغير المجتهد الاحتياط فيخرج التقليد عن الوجوب العيني ويدخل في الوجوب التخييري وعليه يتخير غير المجتهد وغير العالم بينه أي الاحتياط وبين التقليد لما قلنا من الوجوب التخييري كما لا يخفى .
مسئلة 7 - عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل لما عرفت من انحصار طرق الصحة بأمور ثلاثة من الاجتهاد والتقليد والاحتياط بعد استنباط جوازه وانما لم يذكره لأنه بالقياس إلى المجتهد داخل في الاجتهاد وبالنسبة إلى المقلد داخل في التقليد إذ لا يصح العمل به قبله كما أشار به في السابق فعليه تركهما يوجب بطلان العمل وعدم فراغ ذمته وعدم حصول الاجزاء فلا يصح عمله وضعا وتكليفا إذ مع عدم دخوله في أحدهما يكون العمل في الظاهر حراما جزما إذ قلنا ان غيرها داخل في أصالة الحرمة احتمل المطابقة أم لا واحتمل عدم المطابقة أم لا فرضا والا مع الجزم بالحرمة في الظاهر كيف يتأتى الاحتمال نعم من جهة جهله بالحرمة يتأتى الاحتمال لكن أي فائدة في احتمالاته بعد ثبوت الحرمة الظاهرية في حقه ما دام لم ينكشف الخلاف وبذلك قد ظهر فساد ما زعمه الفاضل المعاصر مد ظله من التعليل به بل لما ذكرنا ان كلما لا يدخل في الأمور الثلاثة يكون حراما في الظاهر جزما ولذا يكون عمله في الظاهر باطلا ولو احتمل المطابقة أيضا كما لا يخفى ثم ان كلام الماتن ظاهره انه باطل مطلقا ولو كان مطابقا للواقع أو الطريق الذي كان وظيفته هو الأخذ به ولعله لما سيأتي في مسئلة السادس عشر انه بواسطة ترك الطريق لا يكون العمل مقربا له فيكون مبغوضا للمولى وقبح الفاعلي يسرى إلى الفعل وسيأتي تتمة الكلام فيه وكيف كان مع كون العمل مطابقا للواقع أو الطريق مما لا وجه لبطلانه إذ الطريق لا دخل له في صحة العمل وعدمه ولا في مثوبته ولا عقوبته ولا وجه لصدوره مبغوضا ولا لسراية قبح الفاعلي مع تسليم قبح الفاعلي والا فأي قبح عليه ولذا لا يلتزمون بحرمة فعل المتجزي به مع ثبوت قبح الفاعلي وكيف كان لا أرى وجها لبطلانه في الصورة أبدا وسيأتي بقية الكلام فانتظر

14

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست