به قبل أن يراجع إلى مقلده إذ قد عرفت عدم كونه معتبرا قبل الاستنباط إذ لعله ممن لا يرى جواز العمل به ان قلت ليس وراء عبادان قرية فإنه عبارة عن إحراز الواقع وانه موجب للعلم به فأي احتياج في مراجعة الأدلة أو المفتي فمن جهة انه يوجب العلم فكل واحد من المجتهد والمقلد يعمل به بدون تحمل المشقة للعالم والمنة والكلفة للجاهل فما معنى اللزوم عليهما الاجتهاد أو التقليد فيه قلت مع انه أول الكلام لأنه عرف بعضهم بأنه تكليف احتمالي وبعضهم بأنه امتثال احتمالي ان منكره يدعى حرمة العمل به ولو أوجب الحصول العلم الوجداني نظير القياس وأمثاله مما يحرم العمل به ولو صار موجبا للعلم كالعلم الحاصل من الرمل والجفر فلا يجوز العمل به وقد أشرنا آنفا ان بعضهم ذهب إلى لزوم خمسمائة بل الأزيد تكرارا للظهر وهكذا فمن تلك الجهة لا يجوز العمل به ولو حصل العلم منه كالعلم الحاصل من الطرق المنهية ولو قلنا بعدم جواز المنع عن العلم الطريقي كما أشكل في القياس والرمل والجفر والطيف وأمثال ذلك مما منع الأصحاب من العمل به ولو حصل العلم الوجداني فمن تلك الجهة قال الماتن لا يجوز العمل به قبل الاستنباط أو مراجعة المستنبط وان علل بالخلاف فإنه جهة تعليلية لا التقييدية والحاصل ان كل واحد من العناوين الثلاثة وإن كان خلافية لكن الخلاف في الاحتياط غير الخلاف فيهما على نحو الذي قررنا من احتمال الحرمة الذاتية فيه دون أخويه ولو حصل العلم منه بالواقع كالقياس وإخوته ولعل الشارع من جهة تسهيل الأمر على المكلف أو من جهة عدم ابتلائه بالوسواس ولو حصل له العلم قيد الواقع بغير دائرة الحاصل منه فحينئذ كيف يمكن إحراز الواقع به ولعمري ان ذلك بمراحل من الوضوح فيما ذكرنا قد انقدح فساد كلام الفاضل المعاصر مد ظله تارة ان المقلد يدرك بعقله ادراك الواقع بالاحتياط والا فلا يجوز له العمل فأين المقلد من تحصيل حجية الاحتياط وعدمها وليس مثل تقليده حتى لا يكون بالتقليد للزوم التسلسل وثانيا عدم الجواز لو كان معللا