responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


في كليهما ينوي صلاة الظهر فعليه لا محالة الماهية الواحدة كررتها وهو واضح إلى النهاية مسئلة 4 - اختلف الأصحاب قده بعد الفراغ من جواز العمل بالاحتياط في جوازه عند لزوم التكرار أو عدمه بل يتعين الأمر في الاجتهاد أو التقليد على قولين ولكن الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار لعدم كونه ملعبة بأمر المولى وعبثا به أصلا بل العقلاء يمدحون فاعل ذلك ويوجبون شكر العبد يصنع كذلك من جهة شدة اهتمامه بأمر المولى وغرضه والحاصل ان الأدلة التي أقيمت على حسنه جارية في المقام نعم فيما لم يوجب القبح العرفي جاز ولو صار موجبا للتكرار وان أمكن للعامل الاجتهاد أو التقليد في اعماله فجاز تركهما والعمل به ولو بالتكرار نعم ربما يكون التكرار ملعبة وحرجا عظيما بل ربما يوجب اختلال النظام كما إذا أتى بالظهر مائة مرة كما قال القائل بالحرمة كالمحقق القمي في قوانينه عند طي الأدلة على الحرمة بان من أراد ادراك الواقع بالاحتياط لا بد أن يعيد صلاة الظهر أزيد من خمسمائة مرة وهذا فوق اختلال النظام بل شعبة من الجنون فضلا عن الملعبة والعبث بأمره ففي تلك الصورة حرام بكلمة واحدة إجماعا عن الأمة فضلا عن المذهب فقد انقدح مما ذكرنا فساد كلام المعاصر تبعا للماتن من إطلاق كلامهما في جوازه ولو كان مستلزما للتكرار فلا بد أن يقيد بشرط عدم وصوله بهذا الحد وإلَّا يحرم إجماعا كما لا يخفى وذلك من الواضحات مسئلة 5 - قد عرفت فيما مضى اختلاف أصحابنا ( رض ) في مسئلة حرمة الاحتياط أو جوازه على أقوال فعليه في مسئلة جواز الاحتياط يجب على كل مكلف ويلزم عليه أن يكون فيه اما مجتهدا أو مقلدا فيه لمجتهد يرى جوازه لان المسئلة خلافية فلا يجوز للمجتهد أن يعمل به الا بعد استنباطه وجواز العمل به ثم لو شاء أن يعمل به فليعمل لعدم كونه حجة قبل استنباط الجواز وكذلك لا يجوز للمقلد أن يعمل

11

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست