إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)
نوعا ولا فرق في كفاية حصوله من التقليد أو من الاجتهاد واما الآيات والاخبار الدالة على مذمة الكفار من متابعة قضاتهم ورؤسائهم فلا شهادة فيها فيما نروم حومه إذ رواية الاحتجاج بين الجهة الفارقة أولا وعنادهم للحق ثانيا : « وجَحَدُوا بِها واسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ » وقوله : « يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ » إلى غير ذلك فلا دلالة فيها على عدم جواز التقليد أو عدم كفاية الظن فيها أصلا فالظن الذي نعبر عنه بالعلوم العادية طرق عقلائية في معاشهم ومعادهم ولم يردع عنه الشارع فعليه ان الايمان له مراتب لأنه ذات التشكيك فمن وفق وتمكن من المرتبة العالية فليتحصل بالمجاهدات والرياضات التي ندب الشرع إليها وان لم يقدر ولم يوفق فليجتهد باجتهاد صحيح فليتحصل دونها به وان لم يتمكن فليقلد الهداة من العلماء ويرشدهم إلى تحصيلها سواء حصل اليقين كما هو الغالب أو الظن كما لا يخفى وليس الترتيب شرطا بل كمال لها والا يكفي الظن الاطمئناني الذي هو العلم العادي في أصول الدين ولا يجرى التقليد في مسائل أصول الفقه لاتفاقهم من العامة والخاصة بأنه العلم بالقواعد فلا يحصل من التقليد لان المراد هو التصديق وهو لا يمكن الا بعد العلم بمقتضياتها وعدم موانعها بعقليها ونقليها في موضوعاتها ومحمولاتها وذلك لا يمكن حصولها في التقليد ومع ذلك كلها ليس مطلق العلم بل قابلًا لترتب الاستنباط عليه وذلك لا يمكن بالتقليد ولتصريحهم بذلك مكررا عند رد من استدل بآية أو رواية أو إجماع إذا لم يفد الا الظن بان المسئلة أصولية فلا يستعمل فيها الظن كما هو الغالب فيه وللشك في خروجها عن تحت أصالة الحرمة لأن المتيقن خروجه في المسائل العملية واما بعض المسائل الذي توهم انه من الأصول ومع ذلك جاز تقليده كمسألة أصل التقليد أو تقليد الأعلم وأمثاله فهو ممنوع بداهة عدم وقوعها في حد الوسط لإثبات حكم الكلي الإلهي لموضوع كذلك فليست منها فتأمل ولكن ظني كلام الأصحاب قده في عدم شمول التقليد لها لا للعوام حتى يقال بعدم ظهور الثمرة إلا في النذر مع انه في الفرض أيضا لا يظهر الثمرة إذ