متعلق النذر لا بد وأن يكون راجحا فأي رجحان في تقليده بان الترتب محال أو ممكن بل للخواص مثل انه مهد كل القواعد الأصولية باجتهاد صحيح إلا في مسئلة الاستصحاب مثلا فإنه بنى أن يقلد فيها عالم عصره وهذا هو محل الكلام وأمثاله دون العوام ولا أقل من التعميم لا انه لا خراج العوام فقط كما نص بها فصول قده والشيخ في تقريراته مدعيا قيام الإجماع على عدم تقليده كما اشترطوا فيما تقدم في باب التقليد أن لا يكون مجتهدا إذ أنه يحرم عليه التقليد وأقام الفصول والشيخ الأدلة على عدم الجواز بدعوى أنها لغير المتمكن من الاستنباط والعالم القادر عليه لا يجوز عليه التقليد كما لا يخفى وكيف كان فالعالم لا يشمله أدلة التقليد والعوام لا مساس له بها فلا يجوز التقليد فيها ولا في مبادي الاستنباط من الصرف والنحو ونحوهما من اللغة والمعاني والبيان وأمثالهما كالمنطق فلا يكفى مثلا في النحو أن يقلد نحويا نحو السكاكي بان الفاعل مرفوع أو منطقيا نحو سبزواري بان شكل الأول يشترط فيه موجبة الصغرى وكلية الكبرى بل لا بد من تحصيل العلم بقواعد كل واحد من تلك الفنون ولو بالمراجعة إلى كتبهم المدونة فيها تلك القواعد لعدم شمول أدلة التقليد لأمثال ذلك فيبقى في تحت أصالة الحرمة وفي كفاية الظن بمقاصدهم غير التقليدي فيه خلاف شائع عندهم والمسئلة ذات قولين وقد ذكرنا في كتابنا درر المنطقية بان من لم يعرف علم المنطق فليس بمجتهد لعدم حصول الاطمئنان باستنباطه لأنه وضع لحفظ الذهن عن الخطاء في الغلط وكذلك في شرحنا على ألفية ابن مالك بان من لم يعرف الأدبية فليس بمجتهد لقيام الفقه به وقد ذكرنا مقدار لزوم التحصيل علما أو ظنا فراجع فلا يجرى فيه التقليد ولا في الموضوعات المستنبطة فاعلم أن موضوعات الأحكام طرأ على قسمين قسم يسمى بالموضوعات المستنبطة وقسم بالموضوعات الصرفة فكلما كان معرفته محتاجا إلى دق باب الفقيه يسمى بالأولى ويكون حال معرفتها كمعرفة الأحكام حيث يحتاج إلى الاستنباط مع انه موضوع سواء كان من الماهيات المخترعة الإلهية كالصلاة والصوم وأمثالهما أم لا نحو ان الصعيد تراب أو مطلق وجه الأرض أو الكعب والمرفق أي شيء بحدهما أو ان كلمة إلى بمعنى