responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 110


لا يجوز التقليد في أصول الدين لعدم حصول العلم واليقين والقطع منه لان من التقليد لا يحصل الا الظن وهو لا يكفي في أصول الدين وعليه فلا بد أن يتكلم في تلك المرحلة بعد الفراغ من ان الايمان بالله ورسوله وشعبهما واجب فهل يكفى فيه الظن ولو حاصلا من التقليد أم لا بد من تحصيل اليقين بل اليقين الثابت الحاصل باجتهاد بل المطابق للواقع فلا يجوز التقليد لجواز كذب المجتهد في ذاته مع عدم حصوله معه أصلا أو يكفي فيه الظن ولو حصل من التقليد فأقول وبه التكلان فاعلم أنهم اختلفوا في المسئلة على قولين وقد عرفت خيرة الماتن عدم جواز التقليد لعدم كفاية الظن فيها ولكن الأقوى كفايته كما عن المحقق الخواجة نصير الطوسي قده في فصوله والمقدس الأردبيلي وتلميذه سيد المدارك والبهائي والحجة الإسلام الآقا محمّد باقر والمجلسي والمحدث الكاشاني قدس الله أسرارهم والشيخ الأنصاري قده في تقريراته كل هؤلاء الأذكياء وغيرهم بعنوان كفاية الظن فيها وجماعة كثيرة بعنوان كفاية التقليد فيها أيضا ومرجعه إلى كفاية الظن فيها ومنهم الفصول وعليه فأولا قد عرفت عدم وجوب النظر بل يكفي متابعة الشرع ولو بتحصيل الظن فيها وثانيا ان الإجماع القوشجي لم نحققه وغيره منقول لا فائدة فيه في تلك المسئلة المهمة وثالثا أنه تقييدي بزعم ان أصول الدين عقلية ولا يجرى فيه التقليد فالدليل أخص من المدعى ورابعا أنه تقييدي أيضا بزعم عدم حصول العلم من التقليد مع انه خلاف الواقع أو لا بل الدليل أيضا أخص من المدعى وخامسا تكليف عسري حرجي بل تكليف بما لا يطاق حيث عامة الناس لا يمكنهم تحصيل العلم بغير تقليد ويلزم إخراج أكثر المسلمين عن الإسلامية فالذي ينبغي أن يقال أنه يكفى في المعارف حصول العلم ولو كان عن تقليد مهما أمكن تحصيله وكثيرا يحصل للعوام من تقليدهم لفقهائنا مرتبة قوية من العلم وان لم يكن تحصيله بالاجتهاد كما في أغلب مسائل الاعتقادات خاصة للعوام فيقال بكفاية الظن وفوقه تكليف بالعسر والحرج والضرر وغير المقدور

110

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست