لا يجوز التقليد في أصول الدين لعدم حصول العلم واليقين والقطع منه لان من التقليد لا يحصل الا الظن وهو لا يكفي في أصول الدين وعليه فلا بد أن يتكلم في تلك المرحلة بعد الفراغ من ان الايمان بالله ورسوله وشعبهما واجب فهل يكفى فيه الظن ولو حاصلا من التقليد أم لا بد من تحصيل اليقين بل اليقين الثابت الحاصل باجتهاد بل المطابق للواقع فلا يجوز التقليد لجواز كذب المجتهد في ذاته مع عدم حصوله معه أصلا أو يكفي فيه الظن ولو حصل من التقليد فأقول وبه التكلان فاعلم أنهم اختلفوا في المسئلة على قولين وقد عرفت خيرة الماتن عدم جواز التقليد لعدم كفاية الظن فيها ولكن الأقوى كفايته كما عن المحقق الخواجة نصير الطوسي قده في فصوله والمقدس الأردبيلي وتلميذه سيد المدارك والبهائي والحجة الإسلام الآقا محمّد باقر والمجلسي والمحدث الكاشاني قدس الله أسرارهم والشيخ الأنصاري قده في تقريراته كل هؤلاء الأذكياء وغيرهم بعنوان كفاية الظن فيها وجماعة كثيرة بعنوان كفاية التقليد فيها أيضا ومرجعه إلى كفاية الظن فيها ومنهم الفصول وعليه فأولا قد عرفت عدم وجوب النظر بل يكفي متابعة الشرع ولو بتحصيل الظن فيها وثانيا ان الإجماع القوشجي لم نحققه وغيره منقول لا فائدة فيه في تلك المسئلة المهمة وثالثا أنه تقييدي بزعم ان أصول الدين عقلية ولا يجرى فيه التقليد فالدليل أخص من المدعى ورابعا أنه تقييدي أيضا بزعم عدم حصول العلم من التقليد مع انه خلاف الواقع أو لا بل الدليل أيضا أخص من المدعى وخامسا تكليف عسري حرجي بل تكليف بما لا يطاق حيث عامة الناس لا يمكنهم تحصيل العلم بغير تقليد ويلزم إخراج أكثر المسلمين عن الإسلامية فالذي ينبغي أن يقال أنه يكفى في المعارف حصول العلم ولو كان عن تقليد مهما أمكن تحصيله وكثيرا يحصل للعوام من تقليدهم لفقهائنا مرتبة قوية من العلم وان لم يكن تحصيله بالاجتهاد كما في أغلب مسائل الاعتقادات خاصة للعوام فيقال بكفاية الظن وفوقه تكليف بالعسر والحرج والضرر وغير المقدور