responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 7


احتمال الضرر ودفعه واجب كما توهم بعض الأعاظم إذ انه في مرحلة الامتثال والكلام بعد في معرفة الأحكام فقبلها أين الامتثال حتى يتكلم فيه وما ذكرنا واضح إلى النهاية فتأمل تعرف مسئلة 2 - قد اختلفوا في جواز العمل بالاحتياط على قولين والأقوى كما عليه المشهور بل لم أجد المخالف في المسئلة بل يكون المسئلة مجمع عليه من منقوله ومحصله كما اعترف به الشيخ قده كما في تقريراته لعلامة الأراكي قده جواز العمل بالاحتياط لان به يحرز الواقع مع كمال القدرة على تحصيله على ما ستعرف وليس وراء عبادان قرية ولثبوت المقتضى وعدم المانع اما الأول فنفس الخطاب الواقعي في مورد العلم الإجمالي في المحصور وغيره كغير المحصور وشبهة الكثير في الكثير وفي غيره احتمالا واما الثاني فإنا لم نجد مانعا الا ما ذكره الخصم من الوجوه الواهية على ما ستمر إليها وهو يكون هباءا منثورا كما سيأتي مضافا إلى الاخبار الكثيرة مما تندب إليه مطلقا وقد انقدح عما ذكرناه فساد ما زعم بعض أجلة السادة من المعاصرين مد ظله من نسبة المنع إلى المشهور بل لم يكتف بها حتى نقل دعوى الإجماع عن السيد الرضى بل وتقرير أخيه علم الهدى قده اما المشهور فهم لا ينكرون الاحتياط أبدا ولذا ادعى الشيخ الإجماع على الجواز بل أنهم يقولون لا يمكن تحقق موضوعه في العبادات خاصة بزعمهم من الموانع التي ستعرف فسادها لا أنهم ينكرونه أصلا كما هو محل الكلام واما إجماع السيد على فرض اعتباره فهو غير مرتبط بالمسئلة أصلا وأبدا كما ذكره الشيخ وكما عن المقرر في تقريراته فان السيد قده في مسئلة الجاهل بالقصر قال قد انعقد إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم أحكامها وقرره أخوه علم الهدى وهو متين لا يحتاج إلى دعوى الإجماع لأن مع الجهل بها لا يكون قاطعاً بإحراز الواقع فيكون أجنبيا عن جواز الاحتياط الذي يحرز به الواقع أو عدمه اما في غير العبادات فواضح واما في العبادات لعدم كون ما ذكره غير المجوز من الموانع مانعا بعد ثبوت المقتضى كما ستعرف

7

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست