صدوره كما في باب النهى عن المنكر حيث ان الحرام تحقق فعليته في حق الفاعل لكن لو لم يمنعه ليصدر عنه فمثل ذلك لا إشكال في حرمته واما مع عدمها فيشكل الوجوب إلا إذا كان الفعل وجوده المطلق مبغوضا لا يرضى الشارع بوجوده من أي شخص كان فعليه لا ريب في وجوب الأعلام لكنه خارج عن الفرض وكيف كان ان المشهور ان إرشاد الجاهل في الموضوعات غير واجب وإن كان بعد ما تلونا عليك عدم تحقق الشهرة أولا وعدم تمامية إطلاقها ثانيا لكن مع ذلك الذي تلونا عليك قال الماتن فلا يجب إعلامه إذا لم يكن سببا ولا مغريا ولا كان الشيء وجوده المطلق مبغوضا نعم لا إشكال في استحبابه ولو نظرا إلى الرواية الواردة من عدم سقى لدواب وعلوفته بالنجس وأمثال ذلك أو الإحسان في حق المؤمن حتى لا يفوته من المصالح الواقعية إلى غير ذلك كما أفتى به المشهور والا فيجري الأصل كما لا يخفى مسئلة 33 - لا يجوز سقى المسكرات للأطفال إجماعا بقسميه عليه كما في باب الأطعمة والأشربة بل النصوص في المسئلة مستفيضة منها رواية أبي ربيع الشامي حيث سئل أبا عبد الله عليه السّلام عن الخمر إلى ان قال عليه السّلام ولا سقيها عبدا ولا صبيا صغيرا ولا مملوكا إلَّا سقاه مثل ما سقاه من الحميم يوم القيمة ونحوها رواية العجلان بل غيرهما فلا ريب في المسئلة بل يجب على الأولياء ردعهم كسائر القبائح ولو لم نقل بشرعية تكاليفهم فضلا عن شرعيتها كما هو الأقوى حتى في المعاملات والسياسات فضلا عن العبادات التي ذهب المشهور إلى شرعيتها فان مقتضى ولايتهم عليهم هو ذلك وكذا يجب ردعهم عن سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم في أكلها أو شربها أو استعمالها لان الفرض ان وجوب حفظهم عن المضارات في حقهم لا كلام فيه فإنه هو معنى ولايتهم عليه بل يجب ردعهم في حق غير الأولياء أيضا كما هو إطلاق كلامه أيضا ( قده ) فإنهم مع قصورهم عن معرفة الضرر أو دفعه فيكون الأجانب في الحقيقة هم الذين واردين الضرر عليهم مع ان المستفاد من جملة من الاخبار ان دفع الضرر عن المسلمين واجب إذا لم يقدموا عليه بل مطلقا يجب عليهم ردعهم ولو لم