responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 483


صدوره كما في باب النهى عن المنكر حيث ان الحرام تحقق فعليته في حق الفاعل لكن لو لم يمنعه ليصدر عنه فمثل ذلك لا إشكال في حرمته واما مع عدمها فيشكل الوجوب إلا إذا كان الفعل وجوده المطلق مبغوضا لا يرضى الشارع بوجوده من أي شخص كان فعليه لا ريب في وجوب الأعلام لكنه خارج عن الفرض وكيف كان ان المشهور ان إرشاد الجاهل في الموضوعات غير واجب وإن كان بعد ما تلونا عليك عدم تحقق الشهرة أولا وعدم تمامية إطلاقها ثانيا لكن مع ذلك الذي تلونا عليك قال الماتن فلا يجب إعلامه إذا لم يكن سببا ولا مغريا ولا كان الشيء وجوده المطلق مبغوضا نعم لا إشكال في استحبابه ولو نظرا إلى الرواية الواردة من عدم سقى لدواب وعلوفته بالنجس وأمثال ذلك أو الإحسان في حق المؤمن حتى لا يفوته من المصالح الواقعية إلى غير ذلك كما أفتى به المشهور والا فيجري الأصل كما لا يخفى مسئلة 33 - لا يجوز سقى المسكرات للأطفال إجماعا بقسميه عليه كما في باب الأطعمة والأشربة بل النصوص في المسئلة مستفيضة منها رواية أبي ربيع الشامي حيث سئل أبا عبد الله عليه السّلام عن الخمر إلى ان قال عليه السّلام ولا سقيها عبدا ولا صبيا صغيرا ولا مملوكا إلَّا سقاه مثل ما سقاه من الحميم يوم القيمة ونحوها رواية العجلان بل غيرهما فلا ريب في المسئلة بل يجب على الأولياء ردعهم كسائر القبائح ولو لم نقل بشرعية تكاليفهم فضلا عن شرعيتها كما هو الأقوى حتى في المعاملات والسياسات فضلا عن العبادات التي ذهب المشهور إلى شرعيتها فان مقتضى ولايتهم عليهم هو ذلك وكذا يجب ردعهم عن سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم في أكلها أو شربها أو استعمالها لان الفرض ان وجوب حفظهم عن المضارات في حقهم لا كلام فيه فإنه هو معنى ولايتهم عليه بل يجب ردعهم في حق غير الأولياء أيضا كما هو إطلاق كلامه أيضا ( قده ) فإنهم مع قصورهم عن معرفة الضرر أو دفعه فيكون الأجانب في الحقيقة هم الذين واردين الضرر عليهم مع ان المستفاد من جملة من الاخبار ان دفع الضرر عن المسلمين واجب إذا لم يقدموا عليه بل مطلقا يجب عليهم ردعهم ولو لم

483

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست