في النهي أن يسقى البهائم أو يطعم ما لا يحل أكله وشربه للمسلم وعليه فالقاعدة من المسلمات لكن ان الإغراء على أنحاء منها ما أشار في المتن من كون فعل الشخص علة تامة لصدور الحرام عن الغير فلا إشكال في حرمته وكون وزره عليه أشد ولذا قالوا ان الضمان على السبب دون المباشر فيما إذا استلزم تسببه بل تسبيبه إتلاف مال وليس ذلك الا ان السبب أقوى من المباشر فنسبة الفعل إليه أولى بل ولو كان فعله شرطا لصدور الحرام عن الغير أيضا يكون لصدق الإلقاء والتسبب كمن يوجد الداعي في الغير لصدور الحرام منه كترغيبه إليه أو إلقاء العناد إليه كمن يسب آباء الناس فيحصل له عناد فيسب آبائه أو يسب الآلهة فيسبون الله إلى غير ذلك فلا غبار في حرمته ولذا دلت عليهما عدة أخبار في الحرمة إلى غير ذلك من أنحاء الإغراء والتسبيب والتسبب وإلقاء في المفاسد الواقعية فإن لهذه الأمور أنحاء كثيرة وأقسام شتى لا إشكال في حرمتها وكذا يحرم التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة لما قدمنا من الأدلة فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلًا للتطهير يجب الأعلام بنجاسته لما عرفت من الاخبار المستفيضة أشرنا إليها في المقام وفي أبواب النجاسات لكنهم قد اختلفوا في وجوبه بأنه شرطي أو نفسي أو إرشادي وعندي ان الثاني هو الأقوى خصوصا بعد ما عرفت من حرمة الإغراء وسائر القواعد التي أشرنا إليها هذا كله إذا كان سببا في صدور المحرمات الواقعية واما إذا لم يكن هو السبب في استعماله أي النجس أو المتنجس بان رأى ان ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلى فيه نجس فهل يجب إعلامه أم لا فيه وجهان بل قولان فإن إرشاد الجاهل في الشبهات الحكمية قد اتفقوا على وجوبه ولكن في الشبهات الموضوعية قد استشكلوا فيه جدا ولقد أفتى العلامة ( قده ) في جواب مسئلة المهنائية عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة فهل يجب عليه إعلامه أو رأى نجاسة في يده يريد أكله فهل يجب إعلامه أم لا فأجاب ( قده ) بأنه يجب عليه أعلامه بل يدل عليه موثقة ابن بكير أيضا فإذا كان سكوت شخص باعثا لصدور الحرام عنه فيكون أعلامه مانعا عن