تكن ضارة بهم لأنه أقلا إحسان عليهم بل إغراء وتسبيب في إلقائهم في المفاسد خصوصا بناء على شرعية تكاليفهم أترى أنهم لو ارتكبوا اللواط كان ضارا بهم يمكن أن يتفوه أحد بأنه لا يجب ردعهم على الأجانب فهذا من غرائب الفقه والفقاهة ولذلك ذهب الأردبيلي ( قده ) إلى النهي عن كل حرمة يقدمون عليه بان الناس كلهم مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم واما جواز استرضاع الكفار لهم فأولا انها في صورة الضرورة التي تبيح المحذورات ولذلك قد وردت الاخبار عن النهى عنه وعلى فرض الجواز في حال الاختيار فلا بد من التخصيص لا أنه يجعل شاهدا لارتكاب المحرمات وسكوت المكلفين عنه واما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة ففيها وجهان من حيث انها إحدى النجاسات عند المشهور من جهة ان المتنجس عندهم نجس ومنجس وقد أشرنا بحرمة أكل النجاسات سيما إذا كانت ضارة بهم فلا محالة لا يجوز ومن حيث عدم إمكان إجراء الأدلة في المقام فالظاهر عدم البأس به فلا بد من تخصيص أدلة الحرمة للأصل ولجريان السيرة بل للعسر والحرج الشديدين المنفيين في الشريعة بل يمكن دعوى الاستحالة للزوم الاختلال حيث كل ساعة يغتسل أياديهم وأفواههم وظروفهم مع كثرتهم في البيوتات وعليه فالأقوى جواز أكلهم بها وإن كان التنجس من جهة تنجس المأكول والمشروب في سابق الزمان ففيه أيضا وجهان من ان الردع عن سقى المسكرات وسائر أعيان النجسة قلنا انه واجب على الأولياء بل على غيرهم والاخبار الواردة في النهي عن الإطعام والاسقاء للحيوانات بل الصبي أن المتنجس نجسا يكون من صغريات المسئلة السابقة فلا يحتاج إلى الإعادة فعليه فالتسبب بأكلهم بالأولوية ومن جهة الأصل والسيرة بالجواز فالأقوى جواز التسبب لا كلهم وإن كان الأقوى والأحوط أيضا تركه لقوة أدلة الترك والأصل مردود بما ذكرنا والسيرة لم يثبت وان كانت نشأت عن الاكتراث ولا عسر ولا حرج في الترك أيضا سيما قد عرفت ما عن المقدس ( قده ) من عموم المنع عن المحرمات على كافة المكلفين بل ظاهره دال على الاتفاق وإن كان دعواه كما ترى فلا إشكال في عدم الجواز جزما هذا