responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


والخاص وأضرابه في المتنجس لما قيل بعدم كونه نجسا أوّلا واختصاص الأدلة بدونه لكن قد عرفت فساد الكل وان الأقوى جواز الانتفاع بالنجس فكيف بالمتنجس فيجوز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا التي ورد فيها النص الذي أشرنا إلى عدم دلالتها على المدعى لكن جواز الانتفاع في غير ما يشترط فيه الطهارة بداهة عدم جواز النجس والمتنجس فيما يشترط فيه الطهارة نعم قد أشرنا فيما مضى بأنه لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها أي الاخبار لا يجوز بيعها مطلقا كالميتة والعذرات وقد تقدم في أحكام النجاسة خاصة الميتة تفصيل ذلك كله فراجع فلا يحتاج إلى الإعادة .
مسئلة 32 - كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس بل المتنجس للإجماعات بل الضرورة ولنصوص العامة كرواية تحف العقول وغيرها بل النصوص الخاصة كما سيأتي إن شاء الله عز اسمه في باب الأطعمة والأشربة كذا يحرم التسبب لأكل الغير وشربه وانما عبر بالتسبب دون التسبيب أو كلاهما لان التسبب عبارة عن إيجاد الشيء بواسطة السبب فلا محالة يعتبر فيه القصد إلى المسبب وذلك بخلاف التسبيب فإنه مجرد فعل التسبب قصد به المسبب أم لا فيجتمع مع الغفلة والجهل والنسيان وكيف كان ان الوجه واضح بناء على ان الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد فإنه إلقاء للمكلف في المفاسد الواقعية فيكون قبيحا وإغراء الجاهل بالقبح الواقعي حرام عندهم وإلقاء المكلف في المحرمات الواقعية ولو كان معذورا فيها من المحرمات المسلمة عندهم ويدل عليه أخبار المتواترة الإجمالية أو المعنوية في ورودها في الموارد المتفرقة منها ورودها في الفتاوى مثل قوله عليه السّلام من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه وليس إثبات الوزر للمباشر الا من جهة ارتكاب المفاسد الواقعية أو من جهة التسبيب والإغراء ومنها في باب الجماعة كقوله عليه السّلام ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير الا كان عليه أوزارهم وفي بعضه كان أثم ذلك عليه فيدل على ان الإغراء والتسبيب فضلا عن التسبب يكون حراما ومنها ما ورد في المائعات النجسة من قوله وأعلمهم إذا بعته وفي بعضها بيّن له حتى يبتاع للسراج وفي بعضها فلينبه لمن اشتراه ومنها ما ورد

481

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست