المدعى إذ انه لا يريد الا عناوين النجسة بالذات فلا يشمل المتنجس واما ما دل من الاخبار بإهراق المائعات الملاقية للنجس أو طرح ما حوله من الجامد كما في الدهن والزيت والدبس والعسل أو الماء المردد وأمثال ذلك مما ورد فيه النصوص فلا دلالة فيها على المدعى فإنها تدل على عدم جواز الأكل وعدم الانتفاع فيه لا مطلقا كيف ان الشارع أمر بالانتفاع به في الاستصباح إجماعا وامّا دعوى الإجماع على عدم جواز الانتفاع بها أبدا كما ترى إذ أولا ان معاقده في البيع دون غيره من الانتفاعات وثانيا ان مستنده هو تلك الأدلة فلا عبرة به وثالثا كيف يتكل به مع ذهاب الفحول إلى جواز الانتفاعات الا ترى إلى قول المحقق بأنه جاز بالماء النجس بلّ الطين وسقي الدابة وقول الشيخ بل الصبغ والحناء وقول العلامة بجواز الانتفاع بالماء النجس بالعجين النجس في علف الدواب والمحقق الثاني من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس بكلمّا يتصور الفائدة والى قول الشهيد من جواز جعل الشحوم النجسة صابونا ينتفع به بل ورد فيه الرواية مضافا إلى استصحاب جواز الانتفاعات في المتنجس قبل نجاستها الا البيع والى رواية تحف العقول كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال واما دلالة بعض فقرأتها على المنع فلا بد من الحمل على البيع والا يعارض صدرها ذيلها ولأخبار الواردة بجواز الانتفاع بجلود نجس العين وصوفه فعلى ما ذكرنا من الأدلة فلا فرق في جواز الانتفاع بين النجس والمتنجس ولا بين أصنافهما ولذا قال في المبسوط ( قده ) ان سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعهما ولكن يجوز الانتفاع بها والعلامة يجوّز اقتناع أعيان النجسة للفائدة والمحقق الثاني يجوز استعمال شعر الخنزير ولما ذكرنا ذهب شيخ الكبير ( قده ) في شرح القواعد بأنه يجوز الانتفاع بالنجس كالمتنجس مطلقا في غير ما دل النص على عدم الجواز كالميتة وإن كان أيضا لا بد من أن يحمل على البيع ونحوه كالأكل والشرب لا مطلق الانتفاع والا فالمنع واضح جدا فقد انقدح عما ذكرنا وجه الأحوط في المتن لما رأيت من الخلاف وجهة تأكيده في الميتة من النص