علاوة عن الأدلة الأربعة من الضروريات وسيأتي إن شاء الله عظمت نعمائه في باب الأطعمة والأشربة وقد تقدمت نبذة من الأدلة فتوى ونصا في أبواب النجاسة في مسئلة الزيت والعسل والسمن والماء القليل والمضاف وغيرهما فراجع مسألة 31 - فاعلم ان الأصحاب ( قده ) قد اختلفوا في جواز الانتفاع بالأعيان النجسة على القولين نسب إلى المشهور عدم جواز الانتفاع ولكن خيرة الماتن كما عليه الشيخ ( قده ) وجل المحققين خاصة من المتأخرين على الجواز وهو الذي لا ينبغي الريب فيه كما دللنا على حاشيتنا على مكاسب الشيخ وستسمع أدلته نعم لا بأس ان نقول ان الأحوط خروجا عن شبهة الخلاف المذكور ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل والمتنجسة إذا لم يقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس للنص لكن قد مر آنفا ان الأقوى كما عليه الفحول جواز الانتفاع بالجميع لأصالة الجواز وقاعدة خلق لكم ما في الأرض جميعا واما الآيات التي قد استدل بها على الحرمة نحو انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقوله : « والرُّجْزَ فَاهْجُرْ » إلى أمثالها يكون المراد هو الأعيان النجسة وما كان ذاتا نجسا مضافا بأنه لو يريد الأعم يلزم تخصيص الأكثر المستهجن مع ان الآيات لا تدل على المطلوب إذ انها تدل على وجوب الاجتناب عن أمور التي كانت من عمل الشيطان كالقمار والأنصاب وأمثالهما مما فيه قذارة معنوية ومن المعلوم عدم ربطها بالنجاسة والمتنجسات كالدهن والدبس والصبغ والطين وأمثال ذلك إذا تنجست التي ليس من اعمال اللعين وأضعف من الكل التمسك بالرجس مع انه أول الكلام من صدقه على المتنجس والنجس كيف والا يلزم استعمال اللفظ في أزيد من المعنى في الآية كما لا يخفى ومثله توهم دلالة والرجز فاهجر إذ على فرض كونه بمعنى الرجس قد تقدم الكلام فيه بأنه ليس بمعنى النجس والمتنجس ومنه بان فساد توهم الاستدلال بعدم حرمة الخبائث فإنها بقرينة أحل لكن الطيبات هو الأكل دون الانتفاعات والاستعمالات واما رواية تحف العقول فغير دالة على تعميم