responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 478


ملاحظة الأهم منه حتى يقدّم ويسقط المهم بل يمكن دعوى أهمية الحرمة كما يظهر عن الماتن ( قده ) فإن النسبة وإن كان أعم من وجه ففي المجمع لا بد من ملاحظة الأهمية لكنه ليس الأمر كذلك فان ذلك يقتضي كون الوجوب في بعض الموارد واجبا مطلقا فصرف كون التصرف حراما لا يوجب كون الواجب مشروطا الا ترى إلى بيع الإجباري فان رضائه المالك واذنه ساقطة مع ان كلا منهما حق الناس والى أكل المخمصة كذلك والى غير ذلك من الموارد فان لازم كونه واجبا مطلقا هو اذن المالك الحقيقي في جواز التصرف وإسقاط اذن المالك لأنّ الاذن في الشيء اذن في لوازمه مع ان دعوى انصراف أدلة الحرمة عن مثل المقام جيدة جدّا مضافا بان التطهير انما يكون لمصلحة المصحف ولازمه عدم اعتبار شرط الاذن وسقوطه في الفرض مع ان وجوب تطهيره من المصالح العامة ومن الشعائر وينشعب من الأصول الدين ولا يقاومها المصالح الشخصية سيما منشعبة من الفروع الدين سيما ان جعله للنظام المفقود ملاك جعله في المقام حتى في صورة التي لو لم يطهر الغير يطهره المالك لعدم تقدمه في الحكم الشرعي عليه لعدم كونه طوليا بل يستبق الأجنبي إليه تحصيلا للثواب والفضيلة وكيف كان لا ريب في كون التصرف مقدمة وانها واجبة ولو كانت حراما لأهمية التطهير ولو لم يلزم فرضا من ترك التطهير هتك ولو كان إحالة على المحال فلا وجه للإشكال إلا إذا كان تركه أي التطهير هتكا وأنه يجب ( ح ) تطهيره حتى مع إمكان الاستيذان إذ قد تقدم بعدم ثبوت شرطية الإذن فضلا عما لم يمكن الاستيذان منه ( فحينئذ ) لا ريب في وجوبه فان قوله قده فإنه ( ح ) لا يبعد وجوبه ضعيف جدا إلا أن يقال انه جرى اصطلاح الفقهاء قده ان قولهم لا يبعد في مقام الفتوى دون الاستدلال وهو الفتوى دون الترديد فعليه فإنه يشكل في صورة عدم الهتك ويحكم بالوجوب في فرضه وهكذا سمعنا عن المشايخ ( قده ) وهو حق ينبغي أن يكون عليه المدار كما لا يخفى مسألة 30 - يجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وعن ظروف وأواني الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب وان حكم المسئلة

478

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست