responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 476


هو تربة كما لا يخفى بعد الإحاطة بما تلونا عليك .
مسئلة 26 - إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات كمصحف الأئمة أو الكتب السماوية نحو التورية والأناجيل والزبور ولو هذه المنسوخات المغلوطات أو التربة الحسينية أو غيرها من سائر الأئمة بل سائر الأنبياء والأوصياء بل العلماء الرباني ومطلق كتب الأدعية بل وكتب الأحاديث بل وكتب الفقه وأصول الدين وأمثالها فإذا وقعت في بيت الخلاء أو بالوعة وجب إخراجه لأنه خلاف تعظيمه وانه إهانة كيف إهانة وليس فوقها إهانة وانه مهانة كيف مهانة فيكون من باب مقدمة الواجب أو الحرام المنحصر أو الجزء الأخير منها فيجب إخراجه ولو بأجرة إذ قلنا ان المقدمة واجبة والأجرة من المقدمة ولو لم يمكن إخراجها ولو بأجرة فالأقوى والأحوط والأولى سدّ بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل لأنه يلزم هتك آخر وإهانة غير ما حصل فيكون حراما كما لا يخفى ولا وجه للاحتياط بل المسلم لزوم سده لئلا يلزم الهتك والإهانة .
مسألة 27 - لا إشكال في أن تنجيس مصحف الغير حرام من جهتين بتصرف في مال الغير وتنجيس له فيجب تطهيره كفاية كما مرّ لكنه لا ريب في انه موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره لقاعدة الإتلاف وان السبب أقوى من المباشر كما مر فيما مضى منا أيضا فإنه بنفس التنجيس حصل فيه النقص ولذا يكون الضمان على المنجس ويكون أعظم مما قدمنا في المسئلة السابعة وان في تطهيره لعله يلزم زيادة النقصان أيضا وكيف كان ان السبب أقوى من المباشر عند العرف في المسئلتين ولذلك موجب للضمان وإن كان بينهما فرق بيّن كما أشرنا بان في المقام بنفس التنجيس يحصل النقص في المال دون المسجد والله العالم .
مسألة 28 - قد عرفت فيما مضى أنه يحرم تنجيس القرآن ويجب تطهيره ولكن وجوب تطهير المصحف كفائي إذ يجب على كافة المكلفين صيانته عن الهتك والإهانة وكذلك تعظيمه وتكريمه وعليه لا يختص التطهير بمن نجسه بل يجب عليهم لرفع إهانته وهتكه وذلك واضح ولو استلزم التطهير إلى صرف المال وجب الصرف

476

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست