أربعة فراسخ في أربعة فراسخ فيكونا من الحرم لكنه لا دليل في ترتب أثر التربة الشريفة عليها إذ قد عرفت انها ما يؤخذ من القبر ولم يكن عند أحد منها شيء أبدا نعم لا بأس باحترامها والسجدة عليها تيمنا وتبركا ورجاء لما في الإضافة من التوسعة مما لا يؤخذ في غيرها واما ترتب آثار التربة فلا حتى الصلاة عليها بعنوان الاستحباب بل لو كان الإتيان بداعي الأمر بها لكان مشكلا في غاية الاشكال وإني لم أجد في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم من تعرض لموضوع الحكم بل فقط تعرضوا للحكم فقط في الجملة هذا كله في المقام الأول واما الثاني وان لم ينبغي التكلم فيه بعد فقد الموضوع لكنه لا غرو علينا بالتعرض ولو تأسيا بالقوم فأقول يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسائر الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم وعليه أيضا يحرم تنجيسها لعدم الفرق بين الحدوث والبقاء لما قلنا من تواتر الاخبار والسيرة في لزوم احترامها وتعظيمها وتكريمها بعد عدم الفصل بين تربة الحسينية وغيرها منهم فيما ذكرنا خصوصا فيما لزم الهتك والمهانة في التنجيس وعدم الإزالة ولا ينافي كونهما حكما لتربة الحسينية كالمصحف الشريف والمساجد وذكر آثارها أيضا فصرف الانتفاع والفوائد منها لا يوجب اختصاص الحكم بها بل انهما حكمها ولو كان ملاك الحكم تلك الفوائد ولذا ترى التعدي إلى حكم بقية القبور منهم مع عدم ورود الرواية في شركتها معه في تلك الآثار والفوائد فليس إلا أنّهما حكمها بنفسها لا حكم الآثار والفوائد كما توهم هذا وقد عرفت آنفا ان المراد من التربة ما يؤخذ من القبر الشريف التي لا وجود لها اليوم ومع ذلك كله قال الماتن ( قده ) ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج من حرمه العرفي أو الشرعي بل منهما أو غيرهما إذا وضعت عليه أي على القبر الشريف بقصد التبرك والاستشفاء وكذا السبحة المعروفة في أيادي الناس المعمولة عندهم من المطبوخ وغيرها والتربة المأخوذة من غير القبر الشريف من أراضي الطف بقصد التبرك لأجل الصلاة وقد عرفت ما في تلك الأحكام وموضوعها فلا بأس بها تيمنا لا بما