responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 477


< فهرس الموضوعات > في أن وجوب تطهير المصحف كفائي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في جواز تطهير مصحف الغير < / فهرس الموضوعات > مقدمة لرفعها ومقدمة لتطهيره ومقدمة الواجب واجب وهل ضرر صرف المال على من نجسة أو على من يطهره من سائر الناس وجهان بل قولان قد تقدم الإشارة إليهما غير مرّة وقد أشرنا ان الأقوى عدم ضمان من نجسه سواء كان المصحف له أو لغيره لأن الإتلاف وبذل المال جاء من ناحية التكليف الشرعي وإن كان المنجس سببا في توجه التكليف إليه وكان حراما كما إذا وطئ غلاما أو زنى بامرأة فإنه وان فعل حراما وصار سببا لتوجه الغسل إليهما لكن توقف الغسل على المؤنة من أجرة وغيره لا يكون الواطي ضامنا له وعليه لا يضمنه أي المال المبذول من نجسه حتى إذا لم يكن المصحف لغيره بل كان لنفسه وان صار هو السبب للتكليف بصرف المال كما مثلنا في الوطي وكذا لو ألقاه أي القرآن في البالوعة فقد تقدم بأنه يجب إخراجه ولو بأجرة وان لم يمكن فليسدّه حتى يضمحل فان مؤنة الإخراج الواجب على كل أحد كما عرفت بأنه كفائي غير مرّة ليس عليه أي على المنجس لما قلنا فيما مضى غير مرة لأن الضرر لم يتوجه إلى المطهر من ناحية المنجس بل انما جاء من قبل التكليف الشرعي كما مثلنا بالوطي ويحتمل ضمان السبب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب التطهير به أيضا من جهة صحة نسبة الإتلاف إليه وان السبب أقوى من المباشر وان الضرر وإن كان قد جاء من ناحية التكليف الشرعي لكنه السبب في توجه التكليف إليه لكن كل ذلك كما ترى قد عرفت فساده فالحق ما عليه المشهور بل قيل ان المنجس لو امتنع عن التطهير وبذل المال يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر الحاكم آخر لتطهيره ولكن يأخذ الأجرة منه أي من المنجس وهذا كما ترى إذ لا وجه لضمان المنجس في مصحف لنفسه أو غيره حتى ينتهي النوبة إلى الحاكم لو امتنع من التطهير أو بذل المال وقد قلنا انه من باب أجرة الغسل الواجبة على الموطوء دون الواطي كما لا يخفى ولما ان الباذل مختار في الصرف فصح نسبة الإتلاف إليه أيضا دونه جدا .
مسألة 29 - إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال لأن التصرف في مال الغير حرام بالأدلة الأربعة ( فحينئذ ) يدخل في باب التزاحم ولا بد من

477

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست