لهم الانتفاع بها بنحو لا يزاحم السابق والمتصرف نعم الغير الموقوف عليهم إذا تصرف فيها ولو في صورة عدم المزاحمة فضلا عن المزاحمة بل صورة إخراجهم عنها وتصرفهم غصبا فيها ففي الضمان بأجرة المثل أو عدم الضمان أصلا وجهان بل قولان لكن الأقوى ضمان أجرة المثل جدا لأنه غصب حقا وهو انتفاعهم بها وهو حق يبذل بإزائه المال وليس الضمان مختصا بالمال حتى يقال ان الموقوف عليهم لا يكونون مالكا للمنفعة حتى يضمن بل انهم مالك الانتفاع فلا يضمن عند تصرف الغاصب إذ الانتفاع فات عنهم إذ من البديهي ان هذا الحق الانتفاع لهم وهم ببركة الغاصب صاروا محرومين عنه ولكن ذلك الحق مما يبذل به المال ولذا جاز لطلبة العلم رفع اليد عن حقه بمال في حق غيره ولو بمصالحة ونحوها من الهبة فما اشتهر في أفواه الناس من عدم الضمان حتى تعدى إلى الأفاضل مما لا وجه له كما لا يخفى ثم لا ينقضي عجبي ممن زعم انه لو شك في جواز التصرف في المساجد المخروبة مع عدم التمكن من تعميرها بعد ما أنكر من تصرف الحاكم بل وغيره من الرجوع إلى البراءة مع ان حرمة التصرف فيها بالاستصحاب حاكمة وهو وارد على البراءة فما أدرى ما معنى اجراء البراءة مع عدم انبطال مسجديته عنده أيضا وأعجب من الكل انه زعم ولعل عدم الرجوع إلى البراءة من جهة حرمة التصرف في الأموال إلا بإذن مالكها ثم أخدش فيها بان الدليل الدال عليها هو رواية ضعيفة السند ولم ينجبر بالعمل مع ان الأدلة الأربعة دالة عليها مع توقيع الحجة روحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه مما يطابق العقل والنقل وعمل بها المشهور أعوذ بالله من طغيان القلم ومن زلل الأقدام . مسئلة 14 - إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه أي الجنب إزالتها أي النجاسة بدون الدخول فيها فلا إشكال في وجوب إزالتها فورا كغير الجنب وان لا يمكن الا بالدخول المحرم على الجنب بالضرورة من الدين ( فحينئذ ) فإن أمكنه إزالتها عنه بعد الدخول اجتيازا بدون المكث في حال المرور فيها كما في غير مسجد النبي صلَّى الله عليه وآله والمسجد الحرام حيث يجوز الاجتياز في غيرهما بدون المكث وجب المبادرة إليها أي الإزالة