قد تقدم في المسئلة العاشرة بأنه لا تنبطل المسجدية وعليه الأظهر الأقوى عدم جواز الأول أي لا يجوز تنجيسه لكونه مسجدا بل الأقوى كما تقدم وجوب الثاني أيضا لكونه مسجدا بل يترتب عليه كل أحكامه فكل من دخل فيه يستحب عليه صلاة التحية فالزارع إذا دخل فيه مستأجرا كان أو غيره فلو صلى فيه فله ثواب صلاة المساجد فإذا كان مثلا مسجد المحلة فله بكل صلاة ثواب عشرين صلاة وهكذا ولا ينافي زرعه وأمثاله مع ترتب هذه العناوين كما لا يخفى ولا ينقض عجبي ممن قاس عدم جواز الانتفاع بالمدارس والمساجد المخروبة بالمعمورة منها على ما هو عليه من العمارة بعدم جواز إيجار الحاكم أو جواز الانتفاع بغير اذن الحاكم أيضا حين عدم انتفاء الموقوف عليهم منهما كاللئالي في المساجد بان يؤجر المساجد في الليالي أو المدارس في بعض الأوقات كالفصول الصيفية التي يتفرقون أهلها فكما في العمارة في تلك الزمان لا يجوز فكذلك في حال خرابهما وعدم إمكان العود فيا له مع هذا القياس فان في حال العمارة على ما هو عليه يحرم على كل أحد حتى الحاكم فضلا عن غيره أن يتصرف فيها الا من كان من الموقوف عليه أو المتولي أو الناظر دون غيره لان الوقف على حسب ما يوقف فإنه وقف كذلك بان يستعمل أحيانا ولا يستعمل أحيانا وأن ينتفع بها أحيانا ولا ينتفع أحيانا فإن شأنهما كذلك فأي ربط لهذا العنوان بما إذا خربت وذهبت العنوان وعطلت ولا يمكن الانتفاع بما في جهة وقفه بوجه من الوجوه فان تضييع المال على كل حال مما لا يرضى به الشارع حتى انه حكم على من لم يعمر ملكه أن يؤخذ عنه ويعمر فكيف يرضى أن يبقى الأرض بائرة على حالها إلى الأبد فلا إشكال في انه يدخل في أرض الموات والأنفال وقيمها الحاكم فيؤجر ثم يصرف منافعها في قرينه ونظائره مقدما الأقرب فأقرب وهذا من مسلمات الفقهاء نعم في المدارس المعمورة جاز لطلبة العلم الانتفاع بالمدارس بنحو لا يزاحم حق المتصرف فيها سواء كان في حال نفرهم أو حال سكناهم وتصرفهم بان يجلس على قد أم الحجرات أو صحن المدارس أو سطحها ويشتغل بالعلوم ولو مع عدم رضائه المتصرفين لأنهم أيضا من الموقوف عليهم وجاز