في الكلمات والنصوص بل ضروري الدين فضلا عن المذهب لزوم إزالة النجاسة والمتنجس عن البدن بما هو بدن الشامل للهيكل الخارجي بما هو حتى الظفر والشعر وكذلك اللباس اما بالمزيل الشرعي كالغسل أو العقلي كالقطع والإحراق بلا فرق في اللباس بين كونه ساترا كان أو غير ساتر لصدق لباس المصلى الذي يجب أن يكون طاهرا بل غيره من الشرائط ولو لم يكن ساترا كما سيأتي في لباس المصلى فيجب إزالتها عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه وذلك لاشتراطها بها من حيث الصحة بالإجماع على قسميه عند المسلمين في الجملة بل المنقول منه متواتر بل الأخبار الدالة عليها متواتر إجمالا الواردة في الموارد المتفرقة نحو ما دل على إعادة الصلاة من البول والمنى والخمر والنبيذ وعذرة الإنسان والدم والكلب والسنور بل يضم إليها عدم القول بالفصل فيتم في العموم كما يدل أيضا مفهوم ما ورد من الصحة فيما لا يتم الصلاة فيه فإنه صريح في شرطيتها منها كما لا فرق في شرطية الإزالة أو مانعية النجاسة بين العينية والحكمية ولا بين الكثير ولا القليل ولا بين الرطب ولا اليابس نعم في القليل من الدم كلام سيأتي إن شاء الله ولا غرو علينا ان نشير إلى نبذة منها منها رواية خيران في الثوب الذي أصابه الخمر قال عليه السّلام لا تصل فيه فإنه رجس فتعليله يكفي في الحكم بعدم الصلاة في كل رجس ولو لم يكن فيه نص بالخصوص ومنها ما ورد في الحديد كما في رواية أبي بصير لا تصل في شيء من الحديد فإنه نجس فإن النهى وإن كان تنزيهيا والمراد هو الخباثة إلا أنه يستفاد منه عدم جواز الصلاة في النجاسة الحقيقي والتفكيك في جهات الحديث إلى ما شاء الله في الصدور والجهات والدلالة كما ان مقتضى التعليل لا فرق بين أنحاء النجاسة أيضا ورواية وهب السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه الدم بناء على عدم دخوله فيما لا يتم فيه الصلاة ونحو ما ورد في فارة المسكة إذا كان مع المصلى قال عليه السّلام لا بأس إذا كان ذكيا فمفهومه إذا لم يكن ذكيا فلا يجوز الصلاة فيه ورواية على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام عن الرجل تمر المكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي فتصيب ثوبه ورأسه أيصلى فيه قبل