responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 442


لتأثر الإحراق فليكن التنجيس إذا كذلك كما إذا دهن المحل على نحو إذا غمس في الماء لا يبتل أصلا وذلك أمر ممكن وعليه يمكن أن يقال أنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية وقد تقدم ذلك في أول الفصل وحسنا ذلك لكن قلنا فيه وفي السابق عليه ان ذلك مبني على مذهب المشهور من ان ملاك النجاسة تحقق فرد النجس أو أصله انما هو السراية والتأثير والتأثر وعليه فلو دهن المخرجين ببعض الدهن المانع عن السراية والتأثر فلا يحتاج إلى التطهير وان يحتاج إلى الوضوء لكن يحتمل أن يكون من باب التعبد بان حكم الشارع ان ما لاقى النجس بالرطوبة نجس تعبدا كما قيل فعليه يكون الشرط لغوا لكن الحق هو الأول ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل بأن يكون في أرجلهم قسم من الادهان مانعا عن التأثر ولا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب بقاء طهارتها ولا يخفى بناء على اشتراط تأثير التنجيس على قابلية تأثر المحل ففي كل مورد شك في التأثر يرجع إلى استصحاب بقاء الطهارة والله ولى التوفيق .
مسئلة 13 - قد تقدم الكلام في باب الدم والغائط ان الملاقاة في الباطن لا يوجب التنجيس فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الانفا وكذلك البلغم الخارج من الصدر طاهر وان لاقى الدم في الصدر فالدود الخارج من البطن طاهر وان لاقى النجاسة في الباطن إذا لم يكن متلوثا بها وكذلك الحكم لو أدخل الآلة في الدبر ولاقى النجس لكن خرج غير متلوث فإنها محكومة بالطهارة ومثلها الإصبع أو شيء آخرا وفي الباطن دم فادخل شيئا فوصل إليه فغير متلونا خرج لا يكون نجسا نعم لو ادخل فيه أي شيء من الخارج كالأمثلة المذكورة ولاقى الدم أو النجاسة في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب فلا بأس به فإنه حسن في كل حال وإن كان الأقوى خلافه ولا أقل من الشك فيستصحب بقاء طهارته فصل يشترط بالوجوب الغيري لا النفسي بل المقدمي عند وجوب ذيه أصلا أو عارضا إزالة النجس والمتنجس في صحة الصلاة واجبة كانت بالذات أو بالعرض أو مندوبة كانت كما لا يخفى على المتأمل

442

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست