لتأثر الإحراق فليكن التنجيس إذا كذلك كما إذا دهن المحل على نحو إذا غمس في الماء لا يبتل أصلا وذلك أمر ممكن وعليه يمكن أن يقال أنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية وقد تقدم ذلك في أول الفصل وحسنا ذلك لكن قلنا فيه وفي السابق عليه ان ذلك مبني على مذهب المشهور من ان ملاك النجاسة تحقق فرد النجس أو أصله انما هو السراية والتأثير والتأثر وعليه فلو دهن المخرجين ببعض الدهن المانع عن السراية والتأثر فلا يحتاج إلى التطهير وان يحتاج إلى الوضوء لكن يحتمل أن يكون من باب التعبد بان حكم الشارع ان ما لاقى النجس بالرطوبة نجس تعبدا كما قيل فعليه يكون الشرط لغوا لكن الحق هو الأول ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل بأن يكون في أرجلهم قسم من الادهان مانعا عن التأثر ولا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب بقاء طهارتها ولا يخفى بناء على اشتراط تأثير التنجيس على قابلية تأثر المحل ففي كل مورد شك في التأثر يرجع إلى استصحاب بقاء الطهارة والله ولى التوفيق . مسئلة 13 - قد تقدم الكلام في باب الدم والغائط ان الملاقاة في الباطن لا يوجب التنجيس فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الانفا وكذلك البلغم الخارج من الصدر طاهر وان لاقى الدم في الصدر فالدود الخارج من البطن طاهر وان لاقى النجاسة في الباطن إذا لم يكن متلوثا بها وكذلك الحكم لو أدخل الآلة في الدبر ولاقى النجس لكن خرج غير متلوث فإنها محكومة بالطهارة ومثلها الإصبع أو شيء آخرا وفي الباطن دم فادخل شيئا فوصل إليه فغير متلونا خرج لا يكون نجسا نعم لو ادخل فيه أي شيء من الخارج كالأمثلة المذكورة ولاقى الدم أو النجاسة في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب فلا بأس به فإنه حسن في كل حال وإن كان الأقوى خلافه ولا أقل من الشك فيستصحب بقاء طهارته فصل يشترط بالوجوب الغيري لا النفسي بل المقدمي عند وجوب ذيه أصلا أو عارضا إزالة النجس والمتنجس في صحة الصلاة واجبة كانت بالذات أو بالعرض أو مندوبة كانت كما لا يخفى على المتأمل