responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)


الكلب حتى يجب تعفيره بل بعد ثبوت نجاسته بالملاقاة يرجع إلى عمومات إزالة النجاسة دون خصوصها أو صب مثلا ماء الولوغ في الكأس النجس في إناء آخر طاهر يصير إناء الطاهر نجسا بالصب لملاقاته النجاسة لكنه لا يجب فيه تعفير إناء الثاني لعدم تنجسه بالولوغ حتى يشمله أدلة الولوغ بل يشمله عموم أدلة النجاسة فيكفي في المثالين غسل مرة واحدة فضلا عن الزائد فضلا عن التعفير وإن كان الأحوط التعفير في الفرضين خصوصا في الفرض الثاني من جهة احتمال دلالة رواية فضيل سيما صحيحة أبي العباس على لزوم معاملة نفس الولوغ مع ملاقيه أيضا بخصوصه قال عليه السّلام في الثاني في الجواب عن السؤال عن الكلب بأنه رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء بناء على إرجاع الضمير في قوله عليه السّلام فاغسله إلى الذي فيه الماء ولو لم يكن ما ولغ فيه الكلب بل مطلقا ولذا ان العلامة أفتى به في محكي النهاية وكذلك المحقق الثاني وان حكى عدوله عنه أيضا ولكن لا بأس بالاحتياط بعد ما سمعت الأقوى خلافه وكذا مثل الولوغ في الاكتفاء بالمرة في ملاقيه إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل بناء على لزوم التعدد فيه لكن إذا تنجس ثوب آخر طاهر بملاقات هذا الثوب لا يجب فيه التعدد إذ عرفت ان التعدد حكم البول وحكم سلاقيه لا يترتب عليه أثر البول بل انه نجس يحكم عليه أثر مطلق النجاسة الذي يكتفي بالمرة وكذا إذا تنجس شيء كالثوب الطاهر بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه أي في ملاقي الغسالة البول التعدد إذ عرفت مرارا ان التعدد هو حكم البول بالنص دون غسالته ودون ملاقيها فإنهما نجسان لكنه حكمهما حكم مطلق النجس الذي يكتفى فيه بالمرة كما لا يخفي مسئلة 12 - قد مرّ انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره من النجاسات بالملاقاة فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما يقال في بعض طيور الماء فان في أرياشها قسم من الدهن لا يتأثر ارياشه من الماء ولقد شاهدنا ذلك وجدانا فعليه شرط التأثير هو تأثر المحل وقابليته للتأثر ألا ترى ان النار لا يحرق المحل الا مع قابليته

441

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست