responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 415


الوضوء معكوسا باطل يجب عليه أن يفعل وصحيح فإنه مضافا إلى ما ذكرنا عليه الإجماع والاخبار المستفيضة منها قوله عليه السّلام في باب كثير الشك لا تعود والخبيث من أنفسكم تنقض الصلاة ومنها ذكر لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة فقلت هو رجل عاقل فقال عليه السّلام وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال عليه السّلام سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هو فإنه يقول لك انه من عمل الشيطان إلى غير ذلك ممّا قد ورد في حقهم وبيان ما يوجب النجاة من يد الخبيث أعاذنا اللَّه من كيده .
مسئلة 2 - العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة محصورة فهو كالعلم التفصيلي والصفة إنما بحال متعلق الموصوف والا ان العلم في العجمي ( بمعنى دانستن ) فهو لا يتصف بهما نعم ان تطبيقه على المعلوم إن كان معينا فهو يقال له العلم التفصيلي وإن كان غير معين بلحاظ تردده في الظاهر بين أمرين أو الأمور يقال له الإجمالي وكيف كان لا إشكال في حجة التفصيلي منه ذاتا للزوم انتهاء ما بالعرض إلى الذاتي والا يدور أو يتسلسل واما الإجمالي ففيه أقوال منها انه يرجع فيه إلى القرعة كما عن ابن طاوس ( قده ) ومنها انه كالشك البدوي يرجع فيه إلى الأصول إلا فيما ورد النص بلزوم الاجتناب كما نسب إلى القمي ( قده ) ومنها انه مقتضى لتنجز التكليف فللشارع أن يرخص على خلافه ومنها انه علة تامة له بالقياس إلى المخالفة القطعية ومنها انه علة تامة بالنسبة إليها والى الموافقة القطعية وهذا هو الذي ينبغي أن يتكل به كما عليه المدققين والمحققين والمشهور ولقد أبسطنا الكلام في العلم الإجمالي بأقوالها ومختارنا في رسالتنا في العلم الإجمالي مطبوع قم المحروسة فراجع ومعنى تنجز العلم مطلقا ان العقل مستقل بأنه كلما أصاب العلم بمعلومة يشتغل الذمة وهذه لا فرق بين المعلوم التفصيلي أو الإجمالي ثم ان له حكم آخر في طوله بان اشتغال الذمة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ولا فرق أيضا في هذا الحكم بين الإجمالي والتفصيلي وربما في حكمة

415

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست