responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 406


في طهارتها ونجاستها محكومة بالنجاسة وبالانتقاص من طهارة الأصغر في الأولى والأكبر في الثانية لو توضأ قبلها أو اغتسل كذلك لكن قول الماتن ( قده ) بالاستثناء في المسئلة مبني على عدم اعتبار الاستصحاب عنده في غير ذات القار أو أقلا في خصوص هذا القسم منها وإلَّا فلا معنى للاستثناء لتقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة في كلية الموارد في الشبهات الحكمية والموضوعية وعليه في المقام ليس من جهة عدم إجراء قاعدة الطهارة بالتخصيص بل بالتخصص لعدم المورد لها مع أصل الحاكم والدليل الوارد في المسئلة كما سيأتي ليس تعبد من الشارع بل هو ناظر إلى الاستصحاب والا فصرف نجاسته أيضا لا يدل على الانتقاض كما لا يخفى فإني لا أريد إنكار الدليل الآتي لكنه ليس بتعبد من الشارع بل انه من جهة أصل الحاكم فليس من باب التخصيص بل من باب التخصص والله العالم .
مسئلة 3 - قد اختلف الأعلام في غسالة الحمام وهو الماء الزائلة عن أبدان الواردين والماء السائل في سطوحها ثم تجتمع في مكان من البئر والحياض على أقوال ثلاثة لكن غسالتها قد يعلم بطهارتها فلا اشكال فيها وقد يعلم بنجاستها فلا ريب فيها وقد يشك في طهارتها ونجاستها وهذا هو الذي محل الكلام ونسب إلى المشهور القول بالنجاسة لكن الأقوى طهارة غسالة الحمام ان القول بطهارتها مما لا مناص منه لرواية الواسطي التي نقلها الكليني ( قده ) قال سئلت عن أبى الحسن عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال عليه السّلام لا بأس به وموثقة زرارة رأيت أبا جعفر عليه السّلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو ولا يغسل رجليه حتى يصلى ودلالتها واضحة فإن رجليه عليه السلم لا محالة لاقيا مع غسالة الحمام عند الخروج من الخزانة اما بمجتمعها أو غيره أو كلاهما كما ان الأخير هو جري العادة في عصرنا وموثقة محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الحمام يغتسل منه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم خرجت فغسلت رجلي وما غسلتها الا لما لزق بها من التراب ومثلها صحيحة أخرى فإن تعليله عليه السلام

406

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست