عدم الحالة السابقة عند الشاك فتجري في كلاهما قاعدة الطهارة فلا اشكال بناء عليها في ان كل مشكوك الطهارة والنجاسة مطلقا طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة كالأرنب والذئب فإنهما مسوخان إذا شك في ان المسوخ طاهر أو نجس فتجري فيه قاعدة الطهارة في تلك الشبهات الحكمية أو كانت الشبهة لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة كالغنم إذا شك في انه لاقى نجسا أم لا فتجري أيضا في أمثال تلك الشبهة التي تسمى بالشبهة الموضوعية فإنها قاعدة عامة تجري عند الشك في الطهارة والنجاسة في الشبهة الحكمية والموضوعية ويدلّ عليها مضافا إلى الإجماع بقسميه بل المنقول متواتر ولم أر من تردد فيها ولا في تعميمها كما يظهر عن القواعد والعوائد والفوائد وغير ذلك ان النصوص الدالة عليهما فوق الاستفاضة منها رواية حماد كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر وان أنكر الحدائق وجوده في الاخبار بذلك العنوان ولكنه مع رود نظيف ونقل العلماء بعنوان الرواية كفى في منع رد حديثيته ورواية الشيخ قده كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك إلى غير ذلك من الاخبار كرواية حفص ورواية عمار فإنّها بعمومها كالاجماعات شاملة لكلتا الشبهتين وتوهمات الباردة من لزوم الاستعمال في الأكثر من المعنى أو لزوم عدم الفحص في الحكمية أو طاهر نظيف في الموضوعية أو عدم إمكان كون شيء اعما منها كما ترى يكفي في وهنها النقض بسائر القواعد العامّة كالاستصحاب ويد الملكية بل يد المضمونة إلى غير ذلك من القواعد العامة فراجع وقد أشرنا بأنّها عامة في كلا القسمين حتى في مسئلة الدم المردد بين الطاهر والنجس فإنه محكوم بالطهارة مع عدم الأصل الحاكم وعليه والقول بان الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر كالمتخلف في الذبيحة أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف جدا فإنه محكوم بالطهارة ما دام لم يقم دليل على النجاسة وقد تقدم في مسئلة نجاسة الدم حكم المسئلة فراجع فلا نعيد نعم يستثني مما ذكرنا من قاعدة الطهارة الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنى قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك