بالعدم لما فيه من اغتسال الجنب وغسل الرجل من تراب الطريق الذي مشى فيه حافيا مع معلومية ملاقاته لماء الغسالة دل على الطهارة : فتلك الاخبار بضم استصحاب الطهارة وقاعدتها بل قاعدة طهارة المياه كاف في دلالتها على الطهارة كما اختاره الماتن ( قده ) والعلامة والمحقق الثاني والمقدس الأردبيلي والشيخ حسن وغيرهم كما عن الأوائل والروض والنهاية والتحرير وغيرهم قدس الله أسرارهم واما الاخبار التي قد استدل بها الخصم نحو رواية حمزة عن أبى الحسن عليه السّلام سئلته عن الحمام قال ادخله بمئزر وقميص ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل فيه الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ورواية ابن أبى يعفور قال عليه السّلام لا تغتسل عن البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة أبطن وفيها غسالة الناصب لنا وهو شرهما ومنها غير ذلك كرواية على بن الحكم ورواية الصدوق ولكن أنت خبير بفساد الاستدلال من جهات عديدة لا يصلح أن يستدل به فأولا فليحمل على كون الماء قليلا ولاقى النجاسة وثانيا فتلك من الاخبار الدالة على نجاسة ولد الزنا وكون الماء أيضا قليلا والمشهور لا يقولون بنجاسته وثالثا لا بد من طرحها كيف يكون ولد الزنا كافرا إلى سبعة أبطن مع انه صلَّى الله عليه وآله قد تتزوج ببطن الأول منه أو الثاني في الأول والثاني والثالث والرابع على ما في نبذة من الاخبار ورابعا كيف ماء المغتسل بالجنابة خاليا عن النجاسة نجس وخامسا ان الناصب واليهود والنصارى من يفتي بنجاسة الماء بدخولهم فيها للغسل أو غيره إذا لم يكن قليلا وسادسا بمعارضتها للأخبار الطهارة فلا دلالة فيها أصلا وعلى الفرض فليحمل على وجود النجاسة وقلة الماء فلا بأس به وعليه فالأحسن هو حملها على الكراهة لتنفر الطباع عن أمثال هذه المياه والقذارة المعنوية فلا بأس به وعليه فالأقوى طهارة غسالته وان ظن نجاستها فضلا عن الشك لكن لما كان الاحتياط خير رفيق وخير سبيل ولو من جهة نسبة الاجتناب إلى المشهور وعليه الأحوط الاجتناب عنها والله العالم .