responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 404


لم يقيم على فتواهم الدليل الا الاخبار المذكورة في مواردها التي قد عرفت عدم الدلالة فيها أولا ولا يقاوم مع ما يدلّ على الطهارة ثانيا لجهات شتى ولذلك قلنا لا بد من الحمل على الاستصحاب لكن الاحتياط حسن لما تلونا عليك فإنه خير السبيل بل الاحتياط حسن في مطلق المسوخات الذي لا دليل على نجاستها أصلا كما نص الجواهر ( قده ) بعدم عثوره على النجاسة لكنه من جهة إفتاء الشيخ ( قده ) في الخلاف في باب الأطعمة بنجاسة كلها وفي المبسوط بعدم جواز بيعها كذلك فيكون الاحتياط حسنا ولا بأس به وإن كان الأقوى طهارة الجميع لما عرفت من أدلتها فراجع .
مسئلة 2 - كل مشكوك النجاسة والطهارة لا يخلو حاله عن أحد الأمور فإمّا يكون منشأ الشك فيه إجمال النص أو تعارضه أو عدمه وهذه يسمونها بالشبهة الحكمية التي لا بد من رفعها من دق باب الشارع والمراجعة إليه وأما يكون منشأها امورات خارجية غير مرتبط به أصلا ويسمونها بالشبهة الموضوعية التي لا بد من رفعها من المراجعة إلى غير الشرع وللشيخ ( قده ) في الطهارة كما أحسنه بعض الأساتيذ قسم ثالث من الشبهة وسمتها بالشبهة الصدقية كالماء الصافي في الكأس يصب فيه من التراب حتى يشك في انه ماء أو وحل حتى لو كان الواضع الألفاظ حاضرا وسئل عنه منها ليكون شاكا وكيف كان حكمها حكم الشبهة الحكمية ثم اعلم ان القواعد والأصول المقررة المعهودة على قسمين قسم يعم الشبهة الحكمية والموضوعية كالاستصحاب وقسم يخص الموضوعية كقاعدة التجاوز بل الفراغ أيضا بناء على عدم اتحادهما كما هو التحقيق وقسم يخص الحكمية كقاعدة من له الغنم فله الغرم إلى غير ذلك من أنحاء الأقسام الثلاثة مما هي شائعة في أبواب الفقه في عبادتها ومعاملاتها ومنها قاعدة الطهارة في الأشياء الجارية في الشبهات الحكمية كما إذا شككنا في ان المتولد من الكلب والغنم مع عدم تشابهه بهما وعدم تسميته باسمهما طاهر أو نجس وفي الشبهات الموضوعية أيضا كما شك في ان شخص هذا المداد طاهر أو نجس مع

404

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست