ما عليه المشهور من الحلية والله العالم هذا كله في العصير التمري واما المقام الخامس في العصير الزبيب الذي لا بد من التكلم فيه أيضا تارة في حليته وحرمته وأخرى في نجاسته وطهارته فأما الثاني فالأقوى طهارته كما هو المشهور بل نقل الشهرة عنهم مستفيض بل الإجماع عليه كذلك كما عن الحدائق قده بل عن الذخيرة أيضا حيث قال لم أجد من ذهب إلى نجاسته كما تبعهم الشيخ قده حيث قال والأقوى طهارته وكك الجواهر حيث قال ان القول بالنجاسة ضعيف جدا وكيف كان فنحن قلنا فيما مضى ان العصير العنبي طاهر مطلقا فعليه فالزبيبي بالأولوية فعليه ان مقتضى عمومات الكتاب والسنة وأصول الأصحاب هو الطهارة وان ذهب علامة بحر العلوم إلى النجاسة تارة بالملازمة بين حرمته ونجاسته وأخرى باستصحاب بقاء حكم حال العنبية وثالثة بان العنب لو صار نجسا فهو باق في حال الزبيبية فكذلك سائر أحكامه والعجب منه قده من الحكم بالنجاسة مع ان أكثر القائلين بنجاسة العصير العنبي ذهبوا إلى طهارته في المقام وعليه ان ما ذكر لها غير صالح لان يستدل به بوجه من الوجوه إذ حديث الملازمة كما ترى فإنها ممنوعة شرعا وعقلا وعرفا كيف ان المشهور ذهبوا إلى طهارة العصير العنبي كما هو التحقيق مع الاتفاق على حرمته مضافا بأنه ليس بحرام على ما سيأتي في المقام السادس فكيف بملازمته مع النجاسة على انه أيّ دليل حاكم بأن الحرمة ملازمة مع النجاسة في المقام أو غير المقام نعم ان الملازمة الشرعية ثابتة بين المائع المسكر والنجاسة لا الحرمة معها حتى لو لم يكن مسكرا أيضا واما بقاء نجاسته الحاصلة في العنب في حال الزبيبية فإن الموضوع فيها هو الجسم الملاقي للنجاسة والعنبية من العناوين المشيرة إليه وانها أحد أفراد الجسم من جهة كل جسم لاقى النجس المسرية فهو نجس وذلك واضح إلى النهاية واما الاستصحاب ففيه عيوبات عديدة فلا مسرح له أبدا الأول ان المشهور بل المجمع عليه كما هو التحقيق عندنا وعند الماتن قده هو طهارة العصير العنبي فلا مجال لذلك الأصل بل الأصل لو انجر إليه هو استصحاب بقاء طهارته وثانيا يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع